شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في شروط صحة الإقرار

صفحة 373 - الجزء 8

  وأما السكران فإن لم يزل عقله صح إقراره بلا إشكال، وإن زال عقله فقال الإمام محمد بن المطهر والفقيهان يحيى البحيبح وحسن: إن الخلاف فيه كالخلاف⁣(⁣١) في ا¹لطلاق.

  وقال الحاكم في التهذيب والقاضي زيد في الشرح: إن إقراره لا يصح بالإجماع.

  الشرط الثاني: أن يصدر من (مختار(⁣٢)) فلا يصح إقرار المكره⁣(⁣٣)، وحد الإكراه هنا كما في غيره من البيع وغيره، فعن المؤيد بالله: ما أخرجه عن حد الاختيار⁣(⁣٤)، وعن الهدوية: الإجحاف، وهو الضرر.

  الشرط الثالث: أن يكون ذلك بحيث (لم يعلم هزله(⁣٥)) فإذا علم من قصده


(١) يصح عندنا±.اهـ سواء أقر بعقد أو إنشاء، مميزاً أو غيره، كالطلاق. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(٢) مسألة: ±ومن اتهم من الفسقة بسرقة مال أو جناية أو نحوها جاز لأهل الولايات من المسلمين أن يزجروه ويحبسوه إذا رأوا فيه صلاحاً، أو ليسلم العين المسروقة، فأما ليقر بها ويضمنوه قيمتها فلا يجوز؛ لأن إقراره عند خشونتهم عليه لا يصح. (بيان بلفظه). وذلك لأن إقرار المكره غير جائز؛ لأن أكثر الفسقة لا يعرفون تفاصيل مايجري عليهم في مثل ذلك، وربما ظن أنه يجري عليه أمر عظيم، فيحمله ذلك على الإقرار. (بستان). وقد حبس رسول الله ÷ وعلي # وعمر، وقد تجعل هذه المسألة أصلاً في أن للإمام أن يمنع من المباح لمصلحة؛ لأن تصرف المحبوس مباح له، فيمنع منه، وقد أجاب المؤيد بالله بهذا وبغيره من اعترض عليه في منع الناس من الاصطياد في بعض المياه المباحة، وقال: يجوز المنع لمصلحة. (زهور بلفظه).

(٣) ولو نواه؛ إذ لا فائدة هنا لنيته. (حاشية سحولي) (é).

(٤) وعندنا الضرورة± تبطل أحكام الإنشاءات. (é).

(*) وأقله الحياء.

(٥) أو ظن، ولا سبقه¹ لسانه. (é).

(*) الهزل خلاف الجد، فهو أعم، فدخل فيه الهزوء والاستنكار، وصورة الهزوء ظاهرة. والاستنكار بأن يدعي عليه ألفاً فيقول له مستنكراً لكلامه: معي لك ألف، وذلك يعرف بالقرائن. (زهور). وصورة الهزؤ أن يقول: «بل مائة دينار» لمن قال له: «معك لي مائة درهم»، ويعرف ذلك بالقرائن، وهو ما يظن بها ذلك، ومنه أن يقول: استدفعها، أو أهِّبْ لها مكاناً. (شرح فتح).