شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في شروط الإقرار بالنكاح

صفحة 400 - الجزء 8

  ترثه؛ لأنها نافية لاستحقاقه منه.

  وإذا ماتت لم يرث الخارج منها شيئاً (ويرثها الداخل(⁣١)).

  وقال في الانتصار⁣(⁣٢): إذا كانت تحت زوج فإقرارها باطل، ولا يقال: إنه موقوف⁣(⁣٣).

  (ويصح بماض) نحو أن تدعي امرأة زوجية رجل مات، فأقر الورثة أنها كانت زوجته من قبل، والآن لا نعلم بقاء النكاح إلى حال الموت، فإنه لا يصح إنكارهم⁣(⁣٤)، بل تثبت الزوجية؛ لإقرارهم بها في الماضي⁣(⁣٥) (فيستصحب(⁣٦))


(١) إذ يده عليها، والظاهر معه. (نجري).

(*) ولا يرث مما ور¹ثته من الخارج؛ لأنه مقر على نفسه بأنها لا تستحق منه شيئاً، ويرده لورثة± الخارج حيث قبضه، يعني: حصته فقط. (عامر) (é). والأولى أن يرده لورثتها غير الزوج، فإن لم يكن لها وارث فبيت المال، ولا وجه لرده لورثة الزوج الخارج. (شامي). إلا أن يعلم الورثة أنه لا زوجية بينها وبين الخارج فلا يحل لهم، فيجب عليهم رده لورثة الخارج. (شامي).

(٢) عائد إلى أول المسألة.

(٣) قلت: كمن كانت أختها تحته. (مفتي).

(٤) إلا ببينة. (بيان).

(٥) فإن قالوا: «لا نعلم ذلك، لكن هذا الولد له منكِ» لم يكن ذلك إقراراً¹ بالنكاح؛ لجواز أنه ثبت له منها بوطء شبهة أو غلط. (بيان). وهل يقال: يلزم المهر من ماله - أي: الولد المقر به - ما لم ينكره؟ لا يبعد ذلك±.اهـ لكن يقال: الأصل براءة الذمة من المهر؛ لجواز أنها وطئت عالمة وهو جاهل. (شامي). وهو يقال: ± الحمل على السلامة أولى.

(٦) مسألة°: فإذا تصادق رجل وامرأة على النكاح بينهما قُبِلَ قولهما⁣[⁣١]، ذكره المؤيد بالله، فإن اتهما بالكذب طلب منهما إقامة البينة على العقد⁣[⁣٢]، قال الفقيه يحيى البحيبح: وهو احتياط°؛ لأنه قال أبو العباس: إذا ادعيا غيبة الشهود أو موتهم صدقا. (بيان).


[١] هذا في الكبيرة، لا في الصغيرة فلا يقبل قوله [إلا بمصادقة الولي. (é)]، وقد تقدم في اللقطة على شرح قوله: «فصل في اللقيط» فابحث. (é).

[٢] فإن غلب في ظن الحاكم كذبهما فرق بينهما وجوباً. (هبل) (é).