شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في شروط الإقرار بالنكاح

صفحة 401 - الجزء 8

  الحال فيبقى حكم الزوجية⁣(⁣١)، إذ الأصل بقاؤه.

  (ولا يقران على) عقد (باطل) تصادقا بوقوعه، نحو أن يقرا أنه بغير ولي وشهود⁣(⁣٢). (وفي) تصادقهما بالعقد (الفاسد) نحو أن يقرا أنه بغير ولي أو بغير شهود⁣(⁣٣) ففي إقرارهما عليه (خلاف) فعند المؤيد بالله لا نعترضهما± ما لم يترافعا إذا كانا جاهلين¹(⁣٤).

  قال الفقيه يحيى البحيبح: وكذا عند الهدوية. وقيل: عند الهادي لا يقران على ذلك.


(١) وفائدته ثبوت الميراث، دون المهر فلا يثبت إلا بتحقق التسمية أو الدخول أو الخلوة، وإلا فمهر المثل بالوطء فقط⁣[⁣١].

(٢) أو في العدة. (é).

(*) في الرفيعة، فأما الدنية فمالك يجيز ذلك من غير ولي وشهود. اهـ ينظر، فكتب المالكية بخلافه.

(٣) أو شهود فسقة.

(٤) حال العقد±. (é).

(*) يعني: حيث لا مذهب لهما، وأما لو كان لهما مذهب وفعلا بخلافه جاهلين فلا يقران بعد العلم، ويجب عليهما التدارك. (تعليق أثمار). وقيل: لا± عبرة بالعلم من بعد، بل العبرة بحال العقد من غير فرق بين أن يكون لهما مذهب أم لا. وقواه السحولي.


[١] لفظ الحاشية في نسخة: وفائدة ذلك ثبوت± الميراث، دون المهر فلا يثبت حتى تثبت التسمية، فتستحق المسمى بأحد الأمور الثلاثة المتقدمة في النكاح، وإلا فمهر المثل فقط.