(فصل): في شروط الإقرار بالنكاح
  الحال فيبقى حكم الزوجية(١)، إذ الأصل بقاؤه.
  (ولا يقران على) عقد (باطل) تصادقا بوقوعه، نحو أن يقرا أنه بغير ولي وشهود(٢). (وفي) تصادقهما بالعقد (الفاسد) نحو أن يقرا أنه بغير ولي أو بغير شهود(٣) ففي إقرارهما عليه (خلاف) فعند المؤيد بالله لا نعترضهما± ما لم يترافعا إذا كانا جاهلين¹(٤).
  قال الفقيه يحيى البحيبح: وكذا عند الهدوية. وقيل: عند الهادي لا يقران على ذلك.
(١) وفائدته ثبوت الميراث، دون المهر فلا يثبت إلا بتحقق التسمية أو الدخول أو الخلوة، وإلا فمهر المثل بالوطء فقط[١].
(٢) أو في العدة. (é).
(*) في الرفيعة، فأما الدنية فمالك يجيز ذلك من غير ولي وشهود. اهـ ينظر، فكتب المالكية بخلافه.
(٣) أو شهود فسقة.
(٤) حال العقد±. (é).
(*) يعني: حيث لا مذهب لهما، وأما لو كان لهما مذهب وفعلا بخلافه جاهلين فلا يقران بعد العلم، ويجب عليهما التدارك. (تعليق أثمار). وقيل: لا± عبرة بالعلم من بعد، بل العبرة بحال العقد من غير فرق بين أن يكون لهما مذهب أم لا. وقواه السحولي.
[١] لفظ الحاشية في نسخة: وفائدة ذلك ثبوت± الميراث، دون المهر فلا يثبت حتى تثبت التسمية، فتستحق المسمى بأحد الأمور الثلاثة المتقدمة في النكاح، وإلا فمهر المثل فقط.