(فصل): [في ذكر مسائل من الإقرار متفرعة على ما تقدم]
(فصل): [في ذكر مسائل من الإقرار متفرعة على ما تقدم]
  (ومن أقر بوارث(١) له أو ابن عم) ولم يبين التدريج(٢) بل قال: فلان وارثي، أو فلان ابن عمي (ورثه(٣)) المقر به في الصورتين وإن لم يثت النسب (إلا مع) وارث (أشهر(٤) منه) في النسب غير هذا المقر به، سواء كان هذا المشهور عصبة(٥) أو ذا رحم(٦)
(١) وصادقه المقر به. (تكميل) (é).
(*) أو قال: هو عصبتي، أو أقرب الناس إلي، أو لا يرثني إلا فلان، ولم يحصل تبيين للتدريج الذي يجمعهما إلى شخص معين بالبينة والحكم، فهذه الألفاظ حكمها واحد. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(*) والفرق بين± هذا وبين ما تقدم أن هنا أقر موروث بوارث، وفيما تقدم أقر وارث بوارث.
(*) وحاصله فيمن أقر بوارث له أو ابن عم: أن مع عدم الوارث المشهور يستحق جميع± التركة مطلقاً، سواء درج أم لم يدرج، وإن كان له وارث مشهور النسب فإن درج استحق الثلث فقط لو صح نسبه، وإن لم يدرج فلا شيء له أصلاً، وإن كان ظاهر الأزهار عدم التصريح فهو مقرر في غيره من الكتب، مثل الكواكب والبيان. (عامر). والمقرر ما في± الأزهار، وهو أنه يستحق الثلث وإن لم يدرج كما هو ظاهر الإطلاق. (é).
(٢) وكذا لو درج±؛ لأنه أقر بمن بينهما واسطة؛ لأن الحكم واحد.
(٣) فإن مات المقر به قبل المقر بطل الإقرار؛ لأن إقراره وصية، وكذا إذا رجع عن الإقرار أو أقر أن الوارث غيره. (راوع). وفي الغيث: لا يصح± الرجوع عنه، بخلاف الوصية؛ لأنها ليست كالوصية من كل وجه، وقرره السيد صلاح الأخفش ¦.
(٤) غير الزوجين±، أما لو كان المشهور الزوج أو الزوجة فيأخذ المقر به الباقي بعد فرضهما جميعه. (حثيث). ومثله في حاشية السحولي. (é).
(*) غير مسقِط. (é).
(*) لأنه إذا كان له وارث من قبل الإقرار فهو أشهر من المقر به، وإن كان المقر به أقرب باعتبار الإقرار.
(٥) أو معتقاً، ± أو مولى موالاة. (شامي، ومفتي) (é).
(٦) نحو أن يقر بابن عم وله خال مشهور النسب، ولو صادقه الخال؛ لأنه يشمل القريب والبعيد. (زهور).