(فصل): [في ذكر مسائل من الإقرار متفرعة على ما تقدم]
  (فالثلث(١) فما دون(٢)) يستحقه المقر به وصية لا ميراثاً، وإنما يستحق الثلث فما دون (إن استحقه(٣) لو صح نسبه(٤)) فأما لو كان يستحق السدس(٥) لو صح نسبه لم يأخذ سواه±، وكذا ما دونه(٦). فإن كان يستحق أكثر من الثلث(٧) لو صح نسبه لم يعط إلا± الثلث. وعند الشافعي ومالك: أنه يعطى الثلث فقط إذا كان لا وارث له سواه. وظاهر كلام المؤيد بالله أنه لا يعطى شيئاً إذا كان له وارث مشهور النسب، قال أبو مضر والفقيه يحيى البحيبح±: المراد فيما زاد على الثلث إن كان وارثاً للثلث، فأما إلى قدر الثلث فيستحقه(٨) من باب
(١) ويكون الثلث ونحوه من جملة التصرفات التي تخرج من الثلث، كأجرة الحج وبيع الغبن ونحوه، هكذا أفتى به السيد أحمد بن علي الشامي. (é).
(٢) مع التدريج، ولم يبين.
(٣) ولفظ حاشية السحولي: فإن كان لا يستحق شيئاً لو صح نسبه - بأن تكون العصبة ساقطة بالاستكمال مثلاً - فلا شيء للمقر به¹؛ لأن هذه وصية مشروطة، قال الفقيه يحيى البحيبح: وهذا فيما زاد على الثلث، وأما في قدر الثلث فيستحقه المقر به من باب الوصية، وقد نظره± # في الغيث، ونصره في البحر، والوالد حفظه الله يذكر عن مشائخه تقوية ما رجع إليه في البحر. (لفظاً).
(٤) ويعتبر بصحته± عند الموت. (é).
(*) حيث بين نسبه، فأما لو لم يبينه فالثلث±. (كواكب لفظاً).
(*) وهل يعتبر حصول هذا الشرط عند الإقرار أو عند موت المقر؟ (حاشية سحولي). قيل: عند ±الموت. (شامي) (é). وقيل: عند الإقرار.
(*) هذا الشرط يعود إلى حيث أقر بابن عم أو نحوه، لا حيث قال: «هذا وارثي» استحق الثلث من دون تفصيل. اهـ والمختار عدم الفرق، ولا وجه للتخصيص؛ إذ الحكم واحد. (شامي).
(٥) كأن يقر بأخ وله حمسة إخوة.
(٦) كأن يقر بأخ لأم ومعه أختان وزوجة.
(٧) كأن يقر بأخ وله أم.
(٨) إن كان يستحقه لو صح نسبه. (é).