(فصل): [في ذكر مسائل من الإقرار متفرعة على ما تقدم]
  الوصية(١). وهذا هو المختار في الكتاب.
  (و) إن أقر (بأحد عبيده(٢)) فقال: أحدكم ابني (فمات قبل التعيين(٣) عتقوا(٤)) بشروط كمال صحة الإقرار، بأن يكونوا مجهولي النسب(٥)، ولم يأت بالكلام هازلاً، وصدقوه(٦)، قال السيد يحيى بن الحسين: لا بد أن يقول كل± واحد منهم(٧): «أنا ابنك(٨)»، فأما لو قالوا: «أحدنا ابنك(٩)» ما كفى. فإن تكاملت شروط الإقرار في واحد فقط(١٠)
(١) ولا يصح± الرجوع؛ إذ ليست كالوصية من كل وجه.
(*) قال الفقيه يحيى البحيبح: ويشترط كون المقر به¹ لا يَسْقُط لو ثبت نسبه مع المشهور. (من تعليق الفقيه حسن). ينظر¶، بل يستحق الثلث وإن كان يسقط، وقد ذكر معنى ذلك عن الفقيه يحيى البحيبح في حاشية السحولي، ونظره الإمام± # في الغيث. اهـ لأن هذا وصية مشرو±طة، وهو كون المقر به وارثاً، والوصية المشروطة تتوقف على شرطها.
(٢) هذه المسألة أصلها لإمام الأئمة الهادي إلى الحق #، ذكرها في المنتخب بكلام مختصر، إلا أن كلامه # فيه غاية البركة، فيتفرع عليه الكثير الواسع، فجزاه الله عنا أفضل ما جزى إماماً عن مأموم، وقد صارت في الكتاب مبينة مفصلة. (بستان).
(*) ولا بد أن تكون± إرادته أحد العبيد بعينه. (بيان معنى). فأما لو لم يرد واحداً بعينه ثبت العتق في الذمة[١]. (é).
(٣) كما تقدم في العتق في قوله: «هو ولدي» فإنه من صرائح ألفاظ العتق. (é).
(٤) حيث لا يكون مستغرقاً بالدين.
(٥) شرط لصحة النسب، لا لأجل العتق فقد عتقوا. (é).
(٦) لأجل النسب.
(٧) لأجل النسب±، وأما العتق فقد عتقوا. (é).
(٨) ولا يكفي± السكوت هنا؛ لأجل اللبس، فلا بد من المصادقة لفظاً وفاقاً. (عامر) (é).
(٩) أو قالوا: «نعم» فلا يكفي. (é).
(١٠) نحو أن لا يصدقه إلا هو، أو لا يكون فيهم مجهول النسب إلا هو، والآخران نسبهما معروف من غيره. (برهان) (é).
[١] وقد تقدم في العتق قوله: «ويصح تعليق تعيينه في الذمة» مفصلاً.