شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في ذكر مسائل من الإقرار متفرعة على ما تقدم]

صفحة 404 - الجزء 8

  الوصية⁣(⁣١). وهذا هو المختار في الكتاب.

  (و) إن أقر (بأحد عبيده(⁣٢)) فقال: أحدكم ابني (فمات قبل التعيين⁣(⁣٣) عتقوا(⁣٤)) بشروط كمال صحة الإقرار، بأن يكونوا مجهولي النسب⁣(⁣٥)، ولم يأت بالكلام هازلاً، وصدقوه⁣(⁣٦)، قال السيد يحيى بن الحسين: لا بد أن يقول كل± واحد منهم⁣(⁣٧): «أنا ابنك⁣(⁣٨)»، فأما لو قالوا: «أحدنا ابنك⁣(⁣٩)» ما كفى. فإن تكاملت شروط الإقرار في واحد فقط⁣(⁣١٠)


(١) ولا يصح± الرجوع؛ إذ ليست كالوصية من كل وجه.

(*) قال الفقيه يحيى البحيبح: ويشترط كون المقر به¹ لا يَسْقُط لو ثبت نسبه مع المشهور. (من تعليق الفقيه حسن). ينظر، بل يستحق الثلث وإن كان يسقط، وقد ذكر معنى ذلك عن الفقيه يحيى البحيبح في حاشية السحولي، ونظره الإمام± # في الغيث. اهـ لأن هذا وصية مشرو±طة، وهو كون المقر به وارثاً، والوصية المشروطة تتوقف على شرطها.

(٢) هذه المسألة أصلها لإمام الأئمة الهادي إلى الحق #، ذكرها في المنتخب بكلام مختصر، إلا أن كلامه # فيه غاية البركة، فيتفرع عليه الكثير الواسع، فجزاه الله عنا أفضل ما جزى إماماً عن مأموم، وقد صارت في الكتاب مبينة مفصلة. (بستان).

(*) ولا بد أن تكون± إرادته أحد العبيد بعينه. (بيان معنى). فأما لو لم يرد واحداً بعينه ثبت العتق في الذمة⁣[⁣١]. (é).

(٣) كما تقدم في العتق في قوله: «هو ولدي» فإنه من صرائح ألفاظ العتق. (é).

(٤) حيث لا يكون مستغرقاً بالدين.

(٥) شرط لصحة النسب، لا لأجل العتق فقد عتقوا. (é).

(٦) لأجل النسب.

(٧) لأجل النسب±، وأما العتق فقد عتقوا. (é).

(٨) ولا يكفي± السكوت هنا؛ لأجل اللبس، فلا بد من المصادقة لفظاً وفاقاً. (عامر) (é).

(٩) أو قالوا: «نعم» فلا يكفي. (é).

(١٠) نحو أن لا يصدقه إلا هو، أو لا يكون فيهم مجهول النسب إلا هو، والآخران نسبهما معروف من غيره. (برهان) (é).


[١] وقد تقدم في العتق قوله: «ويصح تعليق تعيينه في الذمة» مفصلاً.