شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في ذكر مسائل من الإقرار متفرعة على ما تقدم]

صفحة 413 - الجزء 8

  أو بعده، قال (المؤيد بالله: إلا) أن يسلمه (مع الحكم لزيد) فلا يلزمه القيمة لعمرو⁣(⁣١).


(*) وكذا كلما تكرر الإقرار للشخوص. (é). ومثل معناه في الذويد.

(١) فإن قيل: لم فرق المؤيد بالله بين⁣[⁣١] أن يسلم ما أقر به لزيد بالحكم في أنه لا يضمن لعمرو، وبين أن يسلمه له بغير حكم فإنه يضمن؟ قال الفقيه يحيى البحيبح: يؤخذ للمؤيد بالله من هذا أنه يقول مثل أبي حنيفة والوافي: إن الحكم في الظاهر حكم في الباطن⁣[⁣٢]، والمذهب خلافه. وقال الفقيه محمد بن سليمان: إنما لم يضمن مع الحكم لأن الحاكم ملجئ له إلى التسليم لزيد. وفيه نظر؛ لأن المؤيد بالله يوجب الضمان على المكره. وقال الفقيه علي: إنما لم يضمن مع الحكم لأن يد الحاكم يد لهما معاً، فكأنه سلمه إليهما معاً. والأول أظهر، وإلا فالمسألة فيهاإشكال. (زهور).


[١] لفظ الزهور: يقال: إن كان استدراكه صحيحاً ضمن سواء سلم بحكم أو بغيره، وإن كان غير صحيح فلا ضمان في الوجهين، فلم فرق بينهما؟ وجواب هذا من وجوه: الأول ذكره الفقيه يحيى البحيبح: أنه يؤخذ ... إلخ.

[٢] ونظر بأن قيل: إنما الخلاف في العقود والفسوخ، لا في ابتداء التمليك. (زهور).