(فصل): [في بيان بعض ألفاظ الإقرار، وبيان ما يدخل فيه تبعا، وما يتعلق بذلك]
  هذا اللفظ موضوعاً (للقصاص والدين) فإذا فسر بهما قبل كلامه، ولا يقبل إن أقر بقذف أو عين.
  (و) إن قال: («عندي) له» (ونحوه) كـ «معي له، أو في بيتي(١) أو في صندوقي، أو كيسي، أو يدي» كان هذا اللفظ موضوعاً (للقذف والعين(٢)) فيقبل قوله إذا فسر بذلك. وهذا مبني على أصل اللغة، فأما في عرفنا± الآن فلا فرق بين «عندي وعليَّ» في الاستعمال للدين، فإذا قال: «عندي كذا» احتمل الدين والعين، فإن كان ثم قرينة(٣) عمل بها(٤)، وإلا فهو للعين؛ لأن الأصل براءة الذمة(٥).
  (و) إذا قال القائل لخصمه: (ليس لي عليه حق يتعلق بالجراحة(٦)) فليس بإبراء عن الدم جملة، وإنما هو (إسقاط للقصاص فيما دون النفس(٧)) لأنه
(١) أما البيت والصندوق والكيس واليد فمشكل في القذف. (سماع مفتي). وقيل: لا إشكال±؛ إذ هو موضوع لأصل اللغة كما في الكتاب.
(٢) وإلى المقر التعيين هل ضمانة أو أمانة. (بيان).
(٣) تدل على أحدهما. (بيان). نحو أن يقول: «ذمتي مستغرقة».
(٤) والعرف مقدم± عليها.
(٥) من الدين. (بيان).
(٦) فإن قال: «ليس لي عليه حق» كان إسقاطاً± لكل دعوى[١]. (é). فإن قال: «يتعلق بالدم» كان إسقاطاً للكل، في النفس وفيما دونها، لا الأرش، إلا أن يقول: عن دم المقتول. (حثيث). وفي حاشية السحولي: يكون إسقاطاً للجميع¹ وإن لم يقل: عن دم المقتول.
(٧) فلا يصح منه الدعوى في المجلس فيما دون النفس، فأما بعده فله أن يدعي± إذا كان قد تخلل وقت يجوز فيه الجناية. (é).
(*) إذ لا تدخل النفس تحت لفظ الجراحة، ولا يدخل الأرش تحت لفظ الحق، بل الحق للقصاص. والأرش ليس حقاً[٢] عرفاً. (بحر) (é).
[١] فلا يصح أن± يدعي مالاً ولا قصاصاً في المجلس. (كواكب).
[٢] لأنه مال. (غيث).