شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان بعض ألفاظ الإقرار، وبيان ما يدخل فيه تبعا، وما يتعلق بذلك]

صفحة 415 - الجزء 8

  هذا اللفظ موضوعاً (للقصاص والدين) فإذا فسر بهما قبل كلامه، ولا يقبل إن أقر بقذف أو عين.

  (و) إن قال: («عندي) له» (ونحوه) كـ «معي له، أو في بيتي⁣(⁣١) أو في صندوقي، أو كيسي، أو يدي» كان هذا اللفظ موضوعاً (للقذف والعين(⁣٢)) فيقبل قوله إذا فسر بذلك. وهذا مبني على أصل اللغة، فأما في عرفنا± الآن فلا فرق بين «عندي وعليَّ» في الاستعمال للدين، فإذا قال: «عندي كذا» احتمل الدين والعين، فإن كان ثم قرينة⁣(⁣٣) عمل بها⁣(⁣٤)، وإلا فهو للعين؛ لأن الأصل براءة الذمة⁣(⁣٥).

  (و) إذا قال القائل لخصمه: (ليس لي عليه حق يتعلق بالجراحة(⁣٦)) فليس بإبراء عن الدم جملة، وإنما هو (إسقاط للقصاص فيما دون النفس(⁣٧)) لأنه


(١) أما البيت والصندوق والكيس واليد فمشكل في القذف. (سماع مفتي). وقيل: لا إشكال±؛ إذ هو موضوع لأصل اللغة كما في الكتاب.

(٢) وإلى المقر التعيين هل ضمانة أو أمانة. (بيان).

(٣) تدل على أحدهما. (بيان). نحو أن يقول: «ذمتي مستغرقة».

(٤) والعرف مقدم± عليها.

(٥) من الدين. (بيان).

(٦) فإن قال: «ليس لي عليه حق» كان إسقاطاً± لكل دعوى⁣[⁣١]. (é). فإن قال: «يتعلق بالدم» كان إسقاطاً للكل، في النفس وفيما دونها، لا الأرش، إلا أن يقول: عن دم المقتول. (حثيث). وفي حاشية السحولي: يكون إسقاطاً للجميع¹ وإن لم يقل: عن دم المقتول.

(٧) فلا يصح منه الدعوى في المجلس فيما دون النفس، فأما بعده فله أن يدعي± إذا كان قد تخلل وقت يجوز فيه الجناية. (é).

(*) إذ لا تدخل النفس تحت لفظ الجراحة، ولا يدخل الأرش تحت لفظ الحق، بل الحق للقصاص. والأرش ليس حقاً⁣[⁣٢] عرفاً. (بحر) (é).


[١] فلا يصح أن± يدعي مالاً ولا قصاصاً في المجلس. (كواكب).

[٢] لأنه مال. (غيث).