(فصل): [في بيان أنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  أنه لا بد من رجلين¹ عدلين(١).
  (و) أما إذا كانت الشهادة (فيما عدا ذلك) الذي تقدم - وهو حقوق الله المحضة والمشوبة غير ما احترز منه(٢)، والقصاص - فإنه يقبل (رجلان أو رجل) واحد (وامرأتان أو) شاهد(٣) (ويمين المدعي) سواء كان± في نكاح أم طلاق أم نسب أم مال. وعن الناصر والشافعي: لا تقبل في النكاح شهادة النساء. وقال العصيفري: لا يحكم في النسب بشاهد ويمين. وقال زيد بن علي وأبو حنيفة وأصحابه: إنه لا يصح أن يحكم بشاهد ويمين بحال. وتوقف المؤيد بالله في ذلك، وخرج له أبو مضر أنه لا يجوز، وخرج بعضهم(٤) الجواز.
(١) إلا أن يكون الحاكم نظره بنفسه فإنه يكفي±؛ لأنه يحكم بعلمه. (é).
(*) فإن لم يوجد اثنان فواحد مع امرأتين، أو يمين المدعي إذا كان المدعي غير الصبي. (é).
(٢) يقال: ما معنى قوله: «غير ما احترز منه»؟ يقال: أراد إدخال ما احترز منه في الذي عدا ذلك، فلا يتوهم إخراجه، والله أعلم. (منقولة).
(٣) في غير أصل الوقف. فأما أصل الوقف فلا يصح شاهد ويمين، بل لا بد من رجلين أصليين. (غيث). وقيل: لا± فرق. (é).
(*) وأما امرأتان مع يمين المدعي فلا يصح± الحكم به عندنا والشافعي. وقال مالك: يصح ويثبت به الحق. لنا: أن كل واحد من اليمين وشهادة المرأتين ضعيف، فإذا انضاف ضعيف إلى ضعيف لم يصر حجة مثبتة للمال، كشهادة أربع نسوة أو يمينين. (غيث).
(٤) علي بن بلال.