شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في حكم الدخول في الشهادة ووجوب أدائها وحظر المضارة بعد تحملها]

صفحة 447 - الجزء 8

  كل وقت (حتى يصل) صاحبها⁣(⁣١) (إلى حقه⁣(⁣٢) في القطعي⁣(⁣٣) مطلقاً) كنفقة زوجته⁣(⁣٤) الصالحة للوطء ومصيرها⁣(⁣٥) إلى بيت زوجها⁣(⁣٦)، وأنه ممتنع من أداء الحق ظلماً، فإنه يجب أداء الشهادة في ذلك سواء دعي إلى حاكم محق أم إلى غيره⁣(⁣٧).

  (و) أما إذا كانت الشهادة (في) الحق (الظني(⁣٨)) لم يجب على الشاهد أداء


(١) قال في الكشاف±: ويؤديها لوجوبها عليه، لا لرضا المشهود له، ولا لغضب المشهود عليه، ولو كان المشهود له ذمياً أو مستأمناً. (بيان بلفظه). فإن قصد أحد الأمرين؟ لعله يقال: تصح شهادته مثل ما قالوا: إن الإنسان ينوي الصلاة والصيام أن فعلهما امتثالاً لأمر الله ولوجه وجوبه، وقالوا: لو فعل الصلاة لأجل يدخل الجنة ويسلم من النار أجزأته، ولعل هذا مثله بجامع الوجوب في الطرفين، وللناظر نظره. (من هامش البيان).

(٢) قال الفقيه علي: ولو خشي أن يفعل بالمشهود عليه زائد على استخلاص الحق؛ إذ فاعل المنكر غير الشاهد، والشاهد ليس بملجِئ. (حاشية سحولي لفظاً). والقياس أ±نه لا يجوز. ولعله يأتي على قول الفقيه يحيى البحيبح الذي في البيان في السير، في مسألة: من كان له جار مؤذ ... إلخ.

(٣) كرد الوديعة والعارية، أو يقر بلزوم الدين ولكن يمتنع من الأداء والإيفاء ظلماً وعدواناً، فإن هاهنا يجوز لهم أداء الشهادة عند الظلمة وحكام الجورة؛ لأنه يكون كالاستعانة بهم على دفع الظلم، فإذا كان كذلك فذلك يجوز، بل يجب إذا علموا وجوب الحق. (لمع). ما لم يوهم ... إلخ.

(*) يقال: إن اتفق مذهب الخصمين على اللزوم وأن ليس للموافق المرافعة إلى المخالف فيكون كالقطعي.

(٤) بعد الدخول.

(٥) الواو بمعنى مع.

(٦) ونفقة الصغير المعسر، والمقر بالدين ليسلمه، وإلا حبس.

(٧) وذلك لأن القطعي لا يحتاج إلى حكم، بل يتوصل إلى تحصيله بما أمكن. (شرح أثمار).

(*) ما لم يوهم± أنه محق. (كواكب). أو يؤدي ذلك إلى إغرائه على فعل قبيح، فإن حصل أي ذلك حرمت الشهادة¹ إليه. (تكميل).

(٨) ميراث ذوي الأرحام، والأخ مع الجد. ونفقة الزوجة غير الصالحة، ونفقة الولد الصغير الغني، ونحو ذلك كثير.