شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الحيض)

صفحة 488 - الجزء 1

  قدر عادتها حيضاً والزائد طهراً⁣(⁣١).

  (وإلا) تثبت إحدى هذه الصور، بل يأتيها في غير عادتها وقد كان جاءها وقت عادتها، وعادتها لا تتنقل، وجاوز العشر (فاستحاضة كله)⁣(⁣٢) أي: من أول العشر⁣(⁣٣)، فيكون حكمها حكم الطاهر في جميع العشر،


(١) إلى وقت عادتها في الأشهر المستقبلة.

(٢) لبعده عن أمارة الحيض. (شرح هداية).

(*) إلى وقت عادتها¹، ثم تجعل قدر العادة حيضاً، والزائد استحاضة. (وابل).

(*) والوجه في كونه استحاضة أنه أتى في وقت إمكان، واتصلت به قرينة الاستحاضة، فأشبه الأيام الزائدة على العادة إذا جاوز فيها العشر، فإن الزائد جميعه استحاضة. (زهور). [ومثله في الغيث].

(*) فإن كانت عادتها خمساً في أول الشهر وتطهر باقيه، ثم رأت الدم في الخمس في أوله، ثم جاءها من يوم ثامن عشر في الشهر خمساً أيضاً وانقطعت، ثم جاءها لعادتها - أعني: في أول الشهر الثاني - فإن الواجب عليها أن تجعل يومين من الخمس التي جاءتها من ثامن عشر غير حيض؛ ليتم الطهر الذي بين الحيض الأوسط والثالث عشراً، فتقضي صلاة ذينك اليومين اللذين كملت بهما، وصار الحيض± الأوسط ثلاثاً؛ محافظة على الوقت المستمر فيما سبق، فافهم ذلك. (غيث). وهذا إذا كانت عادتها تتنقل [لا فرق]، وإن كانت لا تتنقل كانت الخمس المتوسطة والثمان التي بعدها طهراً، لأن الدم كأنه متصل فيها. وعلى قول التحرير يكون عشر منها حيضاً وثلاث منها والخمس الآخرة طهراً⁣[⁣١]. (بيان).

(٣) فإن صلت في مدة العشر وصامت فقد أجزأها الصيام وصحت صلاتها؛ اعتباراً بالانتهاء وإن أثمت بالإقدام. (سحولي). (é).


[١] الخمس المتوسطة وخمساً بعدها من النقاء حيض، وباقي الشهر والخمس الآخرة التي في أول الشهر الآخر طهر مع يومين بعدها أيضاً حتى تكمل عشراً. (برهان). (نقلاً من هامش البيان).