شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الحيض)

صفحة 489 - الجزء 1

  فتقضي ما تركت من الصلوات⁣(⁣١).

  وعن الكني: أن قدر عادتها منه حيض والزائد استحاضة. وأشار في التحرير⁣(⁣٢) أن عشراً منها حيض والزائد استحاضة. وهكذا في الكافي وشرح الإبانة عن أبي طالب.


(١) قلنا: المسألة بالنظر إلى الصلاة اجتهادية فلا قضاء؛ إلا أن يقال: تركتها تظنناً، والمتظنن كالعالم. وقيل: وجه± الوجوب أن مسائل الحيض لا تأثير للخلاف فيها إذا كان مذهبها أن العشر كلها طهر، كما لو بلغ الصغير ولم يصل حتى مضى عليه ثماني عشرة سنة فإنه يجب± عليه قضاء ما فات، ولا تأثير للخلاف. (سحولي). لأنه وقع الخلاف بعد أن أجمع عليه أهل البيت.

(٢) ومنها: قول عطية - [الذي سيأتي في الصور الثلاث] - فهو قول رابع.