(باب الحيض)
صفحة 489
- الجزء 1
  فتقضي ما تركت من الصلوات(١).
  وعن الكني: أن قدر عادتها منه حيض والزائد استحاضة. وأشار في التحرير(٢) أن عشراً منها حيض والزائد استحاضة. وهكذا في الكافي وشرح الإبانة عن أبي طالب.
(١) قلنا: المسألة بالنظر إلى الصلاة اجتهادية فلا قضاء؛ إلا أن يقال: تركتها تظنناً، والمتظنن كالعالم. وقيل: وجه± الوجوب أن مسائل الحيض لا تأثير للخلاف فيها إذا كان مذهبها أن العشر كلها طهر، كما لو بلغ الصغير ولم يصل حتى مضى عليه ثماني عشرة سنة فإنه يجب± عليه قضاء ما فات، ولا تأثير للخلاف. (سحولي). لأنه وقع الخلاف بعد أن أجمع عليه أهل البيت.
(٢) ومنها: قول عطية - [الذي سيأتي في الصور الثلاث] - فهو قول رابع.