(فصل): [في أحكام الحائض فيما يحرم ويجب ويندب]
(فصل): [في أحكام الحائض فيما يحرم ويجب ويندب]
  (ويحرم(١) بالحيض ما يحرم بالجنابة)(٢) وقد تقدم. وفي الكافي عن مالك¶(٣) وداود: أنه يجوز لها القراءة.
  ويختص الحيض بتحريم حكم زائد (و) هو (الوطء)(٤) فإنه يحرم على الزوج وطؤها، ويحرم عليها التمكين، ولها قتله(٥) إن لم يند¹فع إلا بالقتل.
(١) وقد يكون فيه ثلاثة عشر حكماً: تحريم الصلاة، والصوم، والقراءة، والطواف، ومس المصحف، واللبث في المسجد، ووطؤها في فرجها، وطلاق المدخولة، وسقوط الصلاة، والمنع من صحة الاعتكاف، ووجوب الغسل، والمنع من الاعتداد بالأشهر، والحكم بالبلوغ. (شرح بحر).
(٢) قال في الغيث: (غالباً) يحترز± من التيمم للبث، ومس المصحف؛ لأن حدثها باقٍ، بخلاف الجنب فلم يبق عليه إلا الاغتسال. (é).
(*) والصوم، والطلاق، والاعتداد بالأشهر، والتشبه بالصائم[١].
(٣) ووجهه: أنه قد تقدم له جواز دون الثلاث الآيات في الغسل.
(٤) قال في الانتصار: تحريمه معلوم من ضرورة الدين، فمن وطئها مستحلاً كفر، وعليه يحمل قوله ÷: «من أتى امرأته وهي حائض فقد كفر بما أنزل على محمد». (زهور). وإن كان غير مستحل لم يكفر ولم يفسق، ولا كفارة عليه، هذا مذهبنا± ومالك وأبي حنيفة والمنصور بالله والشافعي في القديم.
(*) ولا كفر ولا± فسق إذا وطيء. (بحر). (é). لفظ البحر: ويحرم وطؤها إجماعاً للآية، ولا كفر به ولا فسق؛ إذ لا قاطع بذلك. وقوله ÷: «فقد كفر ...» آحادي، محمول على المستحل.
(*) مسألة°: ويعمل الزوج بقول زوجته[٢] في دعواها الحيض والطهر. قال الإمام يحيى #: إلا± أن يظن كذبها. (بيان).
(٥) في المجمع© عليه، لا المختلف فيه فترافعه. والمجمع عليه من الثلاث إلى العشر، والمختلف فيه يوم وليلة، وهو قول الشافعي. وقيل: لا فرق±، سواء كان مجمعاً عليه أو مختلفاً فيه، وسيأتي الكلام في الطلاق في قوله: «ولتمتنع منه مع القطع». (é).
[١] قلت: ولعله أراد بالتشبه به كتم الإفطار، وإظهار الاحتراز عن المفطرات، ونحو ذلك من وظيفة أهل الصيام. (شرح بحر).
[٢] ولو غير عدلة. (é).