(فصل): [في أحكام الحائض فيما يحرم ويجب ويندب]
  وإنما يحرم الوطء (في الفرج)(١) لا في غير الفرج من الأفخاذ وبين الأليتين.
  واعلم أن الاستمتاع في غير الفرج ضربان: أحدهما مجمع على جوازه، والآخر مختلف فيه. أما الأول: فهو الاستمتاع بما فوق السرة وما تحت الركبة مما يلي الساق(٢).
  وأما الثاني: فهو الاستمتاع بما بين السرة والركبة ما خلا الفرج، فقال الهادي # ومالك ومحمد وأحد قولي الشافعي: إن ذلك جائز±. وهو الذي في الأزهار.
  وقال القاسم #: إن ذلك مكروه(٣).
  وقال أبو حنيفة وأحد قولي الشافعي: إن ذلك محظور(٤).
  قال في الانتصار: والظاهر من مذهب العترة وفقهاء الأمة المنع من التلذذ بالفرج من دون إيلاج(٥)؛ لأجل الأذى، والمختار جوازه£(٦) إذا غسلته أو كان مقتصراً(٧). قال مولانا #: يعني: الدم؛ لأن العلة في التحريم الأذى.
(١) في باطنه. (é).
(*) والعينين، والفم، والأذن. (é).
(*) قال الإمام± يحيى #: يجوز إرسال المني في معاطف سمنها. اهـ ونظَّرَه الإمام المهدي #، وقال: الأولى إن لم يكن ثمة عذر لم يكن له الاستمتاع في غير الفرج إلا برضاها، إلا أن يريد التلذذ بمعاطفها من دون إنزال جاز، وإن كان ثمة عذر كحيض جاز، والأولى أن يرسل المني في غير جسدها، فإن أرسل جاز. ويدها كسائر جسدها في جواز إنزال المني بها مع العذر، لا مع عدمه. (تكميل)، ومثل معناه في الغيث.
(٢) هذه زيادة مستغنى عنه، إذ قد علم من لفظ «تحت». (من خط الشوكاني).
(٣) تنزيه؛ لقوله #: «من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه».
(٤) لقوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ}[البقرة ٢٢٢] وقوله ÷: «من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه».
(٥) بل بظاهره.
(٦) قلت: والحق أنه مكروه؛ لقوله ÷: «من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه».
(٧) أي: منقطعاً.