(فصل): في حكم الرجوع عن الشهادة وما يتعلق بذلك
  الحاكم بشهادتهم لأجل تعديله. وعند أبي حنيفة يلزمه الضمان في الحدود دون الحقوق.
(*) والفرق بين الشاهد والمزكي: أن الشاهد كالمباشر، والمزكي كالمسبب، ولا شيء على المسبب مع وجود المباشر. (عامر، وحاشية سحولي). لا الجارح والمعبر والمترجم[١].
(*) قيل: وسواء± جعلناه خبراً أو شهادة، فلا يكون من فوائد الخلاف؛ للعلة المذكورة، وكذا لا يضمن الجارح ما فات بسبب جرحه للشهود إذا رجع عن الجرح وقد حكم بسقوط الحق بسبب جرح الشهود. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(*) لأنه خبر لا شهادة، فلم يتعلق به جناية. (بحر). وكذا المقوم±[٢]. وكذا المفتي±.
(*) مسألة: ± من صح عليه أنه شهد زوراً، إما بعلم الحاكم أو بإقراره - عزره الحاكم برأيه، وأظهر أمره، وكشف حاله؛ لئلا يستشهد بعد ذلك، خلاف أبي حنيفة في ذلك كله. فإن قال الشاهد: «غلطت» أو «نسيت» لم يعزر، ولا يظهر حاله، ولا يكون جرحاً في عدالته، قال في البحر: وكذا إذا قامت عليه شهادة بأنه شهد زوراً لم ينقض الحكم، ولا يضمن± ولا يعزر، قال الإمام المهدي #: ولا يكون± جرحاً في عدالته[٣]. (بيان لفظاً).
(*) لأنه لم يشهد على المحكوم عليه بشيء، وإنما شهد بحال الشهود. (كواكب).
(*) لا الجارح فيضمن. وقيل: لا يضمن±. ومثله في حاشية السحولي.
[١] وأما على المختار بأنه شهادة، ويأتي بلفظها، فهو شاهد فيضمن. (إملاء سيدنا حسن ¦) (é).
[٢] للتالف. (هامش حاشية السحولي).
[٣] والوجه: أنها شهادة لغير مدعٍ، فأشبهت من شهد بالارتشاء على القاضي.
[*] هذا إذا شهدوا بأنه شهد زوراً في هذه الشهادة بنفسها، وأما إذا شهدوا بأنه شهد زوراً على الإطلاق كان جرحاً.