شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان صور من الشهادات تفتقر إلى تكميل وإلا بطلت

صفحة 532 - الجزء 8

  إلى الآن»، وهذا (إن كان) ذلك الشيء (عليه يد(⁣١)) لغير المشهود له (في الحال) أي: في حال الشهادة، فإن لم يكن في يد أحد رأساً كفى قولهم±: «كان له⁣(⁣٢) أو في يده» ويستصحب الحال.

  وقال الناصر #: إنها تقبل الشهادة على ملك كان. وهو قول الحنفية؛ لأنهم أثبتوا الملك بالأمس، فيجب أن يستدام.

  وقال أبو يوسف وأحد قولي الشافعي: إذا شهدوا بأن يده كانت ثابتة عليه قُبِلَت هذه الشهادة⁣(⁣٣).

  (و) منها: أن يشهدوا بأن هذا الشخص يستحق (الإرث من الجد(⁣٤)) نحو: أن يشهدوا أن هذه الدار كانت لجد فلان وقد تركها ميراثاً له - لم تصح هذه الشهادة⁣(⁣٥) حتى يشهدوا (بتوسيط) موت (الأب) ويقولوا: «نشهد أن أباه


(١) قال الفقيه حسن: ولا فرق± بين أن يشهدوا لحي أو لميت، ويكون لورثته⁣[⁣١]، وهو ظاهر كلام الشرح. (شرح تذكرة). وقال الفقيه يوسف: المراد شهدوا لحي، لا لميت؛ لأنها لغير مدع. (رياض).

(*) بناء على أن بيت المال ليس له يد فيما ليس لأحد عليه يد، والصحيح أن له يداً، فحينئذٍ لا فرق. اهـ ومثله في البيان. اهـ يمكن أن يقال: لبيت المال يد فيما لم يوجب الاستصحاب، فأما مع قيام البينة فقد وجب الاستصحاب فيستقيم الكلام. (إملاء سيدنا حسن ¦) (é).

(٢) لعدم المنازع.

(٣) ولو كانت عليه يد في الحال.

(٤) أو الجدة. أو من ابن الابن. (é).

(*) لأن الجد قد يرثه الابن وغيره، فلا تصح الشهادة إلا بذلك. (بستان).

(٥) إن كان عليه يد في الحال، وإلا كفى أنه كان لجده. (غيث) (é).


[١] لأنها تصح من الورثة على هذه؛ لأن يد الوارث موصولة بيد الميت، واختاره المؤلف، وهو ظاهر الأزهار.