شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان ما لا تصح الشهادة عليه ومنه]

صفحة 551 - الجزء 8

  فإن قال الشهود⁣(⁣١): «نشهد أن فلاناً مات وترك هذه الدار ميراثاً لفلان بن فلان، ولا يعلمون له وارثاً غيره» جازت الشهادة.

  قال الفقيه يحيى البحيبح: وإنما صحت هذه من غير تدريج لأن الوارث هنا لا يحتاج⁣(⁣٢)، وذلك بأن يكون أباه أو أخاه⁣(⁣٣)، وقال الفقيه علي: ± لأن قولهم: «لا يعلمون له وارثاً سواه» بمثابة التدريج⁣(⁣٤)، ولا وارث هنا غيره⁣(⁣٥).


(١) وفي بعض النسخ هذا متأخر على قول الفقيه يحيى البحيبح.

(٢) إلى تدريج.

(٣) صوابه: ابنه.

(٤) هذا في الميراث فقط، لا في ثبوت النسب، وقواه القاضي عامر، وهو الموافق لما تقدم في قوله: «ومن أقر بوارث له أو ابن عم ورثه ... إلخ». وفي الوابل± وشرح الفتح: يثبت النسب؛ لأنه قال: إذ يفيد ما أفاده التدريج. وعبارة الأثمار: «ويكمل النسب بنحو التدريج». قال في الوابل ما لفظه: وأراد بنحو التدريج أن يشهد الشهود أن هذا هو الوارث له وحده⁣[⁣١]، أو يشهدوا على أنه لم يبق من بني فلان إلا فلان، فهذه الشهادة تفيد ما يفيد التدريج؛ لأنه إذا لم يبق من قرابة الميت إلا فلان ثبت نسبه منه، وكان الميراث له قطعاً، ذكر ذلك المؤلف أيده الله، وهذه زيادة منه. (وابل بلفظه).

(*) ويأتي على قول الفقيه علي هذا أنه إذا مات ميت ولا يعلم له وارث إلا شخص يعلم أنه أقرب الناس إليه، ولا يعلم تدريج نسبه إلى نسب الميت، فإنه يرثه. وعلى ظاهر إطلاق الشرح أنه لا ميراث له. (كواكب) (é).

(٥) وأما إذا كان ثم وارث غيره ولو ذا رحم فلا بد من± التدريج. (بيان معنى).


[١] في هذا الطرف إذا قالوا: ولا يعلمون له وارثاً سواه. (é).