شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان طرق الشهادة التي يجوز للشاهد أن يشهد متى حصلت له]

صفحة 553 - الجزء 8

  واسمه⁣(⁣١) من قبل لم يكن له أن يشهد عليه بذلك إلا إذا كان حاضراً⁣(⁣٢) لم يفارقه بعد سماع كلامه، فيشهد أن هذا المشار إليه قال ما هو كيت وكيت.

  الأمر الثاني: أن يكون صوت هذا المتكلم معروفاً للشاهد، بحيث لا يداخله شك أنه صوت فلان ابن فلان ولا يرتاب، كما إذا رآه، فيجوز له أن يشهد على صوته⁣(⁣٣) وإن لم يره.

  تنبيه: ±قال مولانا #: وقد حكى أصحابنا خلافاً في الشهادة على مجرد الصوت هل تجوز أم لا، قال: ونحن نرى أن موضع الخلاف حيث لا يحصل بالصوت إلا الظن فقط±(⁣٤) دون العلم - فقال الهادي± في الأحكام، وهو أحد قوليه في المنتخب، وهو قول جمهور العلماء: إن الشهادة لا تجوز¹(⁣٥).

  والقول الثاني: أحد قولي الهادي في المنتخب: أنها تجوز، وهو قول مالك⁣(⁣٦).

  (أو) حصل للشاهد (تعريف عدلين(⁣٧)


(١) ولا شخصه. فإن كان يعرف شخصه جاز أن يشهد إن حضر ولو قد فارقه. (é).

(٢) أو حيث° قد عرَّفه به المعرف المعتبر. (حاشية سحولي لفظاً).

(*) فاشترطت الرؤية في هذه الصورة تحملاً وأداءً، فإذا شهد كذلك صحت، ثم العهدة على الحاكم بعد ذلك. (تكميل لفظاً) (é).

(*) أو قد فارقه لكن حضر فعرفه. (é).

(٣) حيث يفيد العلم. (é).

(٤) وأما مع العلم فيجوز اتفاقاً. (é).

(٥) ويحتمل أن يقال: لا خلاف± بينهما⁣[⁣١]، وأنه حيث قال: «تجوز الشهادة على مجرد الصوت» أراد إذا حصل العلم اليقين له، وحيث قال: «لا تجوز» أراد حيث لا يحصل يقين، بل الظن فقط. (غيث).

(٦) لأنه يقول: يجوز للأعمى وطء زوجته بمجرد الصوت. [والشاهد مثله]. وقد تقدمت هذه الحاشية على قوله: «ومن أعمى ... إلخ».

(٧) لكن لا بد من ذكر المعرفين بأسمائهما عند أداء الشهادة؛ لجواز أن يكونا غير عدلين عند الحاكم. (رياض، وبيان). وظاهر إطلاق± المذهب خلافه. (é).

=


[١] أي: بين المنتخب والأحكام كما في الغيث.