(فصل): [في بيان طرق الشهادة التي يجوز للشاهد أن يشهد متى حصلت له]
  القبالة، وعلم أنها هي القبالة(١) التي قد قرئت عليه وكتب فيها خطه وشهادته، وذكر الأمر على الجملة - جاز له أن يشهد وإن لم يذكر تفاصيل ما فيها من حدود الأرض أو اسم المشهود عليه؛ لأن أمثال ذلك يتعذر ضبطها، ولولا التعذر لم يحتج إلى القبالة، قال: ولا خلاف فيه(٢).
= عن الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم # أن من كانت الوثيقة التي على هذه الكيفية في يده أنه يكون القول قوله مع يمينه، ولا يكلف البينة في ذلك، حيث يظهرها ويدعي الشراء من الغير، فلا يقال: قد رفع يده بدعوى الشراء فيكلف البينة، ويصير خارجاً بدعواه الشراء، بل القول لمن هي في يده، وعليه اليمين الأصلية فقط. (من خط سيدنا حسين بن علي المجاهد) (é). وهذا حيث كان كاتب البصيرة معروفاً بالعدالة، ولا يجازف [يعني: يكتب من دون مبالاة] فيما كتبه، وإن التبس على الحاكم حال كاتب البصيرة، ولم تقم لمدعي الشراء البينة على ما ادعاه حلف المنكر للبيع منه على القطع، ومن وارثه على العلم. اهـ القاضي يحيى بن إسماعيل الجُبَاري قال: سمعنا مولانا وأمرنا بالفتوى به. (نقل من خط القاضي علي بن أحمد العمادي). (é). قال في المنقول منه: انتهى من خط القاضي العلامة محسن بن علي الغشم.
(١) القبالة: بضم القاف، وهي ورقة الحكم.
(٢) فأما من وجد شهادته مكتوبة بخطه فإن ذكر جملة ذلك جاز له أن يشهد به، إلا أن يكون في القبالة تغيير لما كان وضع في أصلها بزيادة أو نقصان ولم يذكره فلا يشهد به، وإن لم يذكر شيئاً من ذلك إلا أنه عرف خطه فلا يجوز± له أن يشهد به، ذكره المؤيد بالله وأبو طالب وأبو العباس وأبو حنيفة والشافعي. وقال في المنتخب ومالك وأبو يوسف ومحمد: يجوز إذا علم أنه خطه. وقواه الفقيه يحيى البحيبح[١] إذا علم من نفسه أنه لا يكتب شهادته إلا على ما قد تحققه. (بيان).
[١] لأجل الاضطرار إليه. (صعيتري).