شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان أحكام تتعلق بعقد الوكالة]

صفحة 588 - الجزء 8

  نحو أن يقول: «خلصني من الدين ببيع هذا» أو نحو ذلك⁣(⁣١).

  نعم، وأما لو فسخه بالعيب بالتراضي قال #: فلم أقف فيه على نص، والأقرب أن± الوكيل ليس له الفسخ بالتراضي⁣(⁣٢)؛ لأنه كعقد جديد.

  (ولا يلزم الأصل زيادة المشترى(⁣٣)) نحو أن يأمره أن يشتري له رطلاً بدرهم فاشترى به رطلين لم يلزم الموكل الرطل الثاني، بل يلزمه رطل واحد بنصف درهم⁣(⁣٤)، ويخير في الرطل الثاني، هذا قول± أبي طالب وأبي حنيفة.


(١) كأن تكون محبسة. اهـ سيأتي ما يخالف هذا على قوله: «وبفعله ما وليه».

(٢) قال الفقيه يوسف: فإن قبله من غير حكم كان الفسخ له لا للموكل، فيملك المبيع⁣[⁣١] ويسلم ثمنه. (بيان). والقياس أنه لا يملكه؛ لأنه ليس من ألفاظ التمليك، قاله في الغيث، وهو المختار، خلاف ما ذكره الفقيه يوسف.

(٣) لأن المبيع يتعين هنا، بخلاف الزيادة في الثمن من جنسه فيلزمه قبولها؛ لأن الثمن لا يتعين.

(٤) فلو كانا ثوبين أو عبدين أو غير ذلك هل التعيين إلى الموكل أو إلى الوكيل أو إلى الحاكم عند التشاجر؟ ينظر. اهـ وجد من خط المتوكل على الله: أن التعيين إلى الوكيل بالقول أو الفعل، استنبط ذلك # من حديث عروة. (é). وفي هامش البيان جواب أبسط من هذا وأكمل فائدة فليطالع.

وفي هامش البيان ما لفظه: قوله: «يصح رطل بنصف درهم» فلو كانا ثوبين أو عبدين هل التعيين إلى الموكل أو إلى الوكيل أو إلى الحاكم عند التشاجر؟ ينظر. وجد من خط مولانا المتوكل على الله # ما لفظه: الجواب أن شراء عروة لإحدى الشاتين نافذ غير موقوف عندنا، وقال الإمام يحيى #: شراؤهما غير موقوف. وعلى قولنا فإليه التعيين بالقول والفعل، وبيعه لأحدهما عن النبي ÷ تعيين للنافذ شراؤها؛ لأنه لما أراد بيعها عنه كان تعييناً عندنا [عنه (نخ)] بالفعل والنية، ويكون بيعها موقوفاً، والأخرى قد تعين شراؤها موقوفاً، فالعقد على الشاة المبيعة غير مترتب على شرائه الشاة الموقوفة، فصحت إجازتهما لكونهما عقدين غير مترتب أحدهما على الآخر. (é).

=


[١] قلت: وفيه± نظر؛ لأن الفسخ منه لا حكم± له. (كواكب) (é). وينظر لو أجاز الموكل. قال في بعض الحواشي: لا تلحق±. (عامر).