(فصل): [في بيان أحكام تتعلق بعقد الوكالة]
  وقال محمد: بل يلزمه الرطلان بالدرهم(١)، وحكاه في شرح الإبانة عن الناصر والمؤيد بالله ومالك(٢).
  (و) إذا اختلف الموكل والوكيل في الوكالة فالبينة على الوكيل، و (القول للأصل في نفيها(٣)، و) القول له (في القدر(٤)) الموكل فيه حيث تصادقا على الوكالة، نحو أن يقول: «وكلتني بشراء ثوبين» فيقول الموكل: «بل ثوب واحد»، أو يقول: «وكلتني أن أشتري ثوباً بعشرين» فيقول: «بل بعشرة(٥)» أو نحو
(*) لكن من شرط ذلك أن يكون كل رطل يساوي درهماً، ولعل هذا الشرط [لا (نخ)] يحتاج إليه عند أهل المذهب، وأنه لا يلزم رطل بنصف درهم.
(١) لأنه زاد خيراً.
(٢) واختاره المؤلف؛ لخبر عروة. قلنا: قد حصلت الإجازة منه ÷ كما مر.
(٣) المراد لمن ±نفاها منهما؛ لأن الأصل عدم الوكالة.
(٤) والجنس°.اهـ والنوع والصفة.
(*) وإذا اختلفا في جنس ما وكله به بعد فعله فالبينة على± الوكيل، وإن اختلفا في صفته [أو نوعه] ± فالأقرب أنه على الخلاف في مسألة القباء، فعلى قول المؤيد بالله البينة على الوكيل، وعلى قول الهدوية القول¹ قوله. (بيان). حيث كان الكل معتاداً في البلد. أو هو الغالب. (é). وأما حيث جرت العادة بأحدهما فالبينة على من ادعى خلافه. (بستان بلفظه من الإجارات) (é).
(*) وأما إذا ادعى الوكيل الفعل وأنكره الموكل فإن القول قول الوكيل قبل العزل مع أنه يدعي خلاف الأصل. (تكميل) (é).
(٥) هذا مع الاتفاق على أنه قد قيد له قدر الثمن، وإلا فالقول± قول مدعي الإطلاق.
(*) هذا ذكر معناه أبو جعفر، ولعل المراد به حيث اختلفا في جنسه فالبينة على الوكيل، وأما حيث اتفقا في جنسه واختلفا في صفته وكان الكل معتاداً في ذلك البلد فإنه يكون على الخلاف بين المؤيد بالله وأبي طالب. كما في مسألة القباء والقميص، فعلى قول المؤيد بالله القول قول الموكل، وعلى قول أبي طالب القول قول الوكيل. (كواكب). قلت: ولعل هذا بعد الشراء كما في مسألة القباء والقميص، وأن الخلاف بعد القطع، لا قبله فالقول للأصل. (é).