شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان أحكام تتعلق بعقد الوكالة]

صفحة 590 - الجزء 8

  ذلك، فالقول قول الموكل والبينة⁣(⁣١) على الوكيل في الطرفين±(⁣٢) جميعاً.

  وقال المنصور بالله: إذا اختلفا في قدر الثمن فالقول قول الوكيل.

  (وإذا نوى⁣(⁣٣) الوكيل⁣(⁣٤) لنفسه في مشترى ونحوه عينه الأصل⁣(⁣٥) فللأصل(⁣٦)) أي: فإنه يكون ذلك المشترى ونحوه للأصل، قال الفقيه يوسف: والمراد أنه يكون له في الظاهر دون الباطن⁣(⁣٧).


(١) وهذا بعد± الشراء، لا قبله فينعزل الوكيل.

(*) وأما لو اختلفا في قدر الثمن الذي باع به الوكيل فالقول قوله؛ لأنه أمين. (صعيتري) (é).

(٢) في نفيها وفي القدر.

(٣) أو لفظ.± (تذكرة). وقيل: إنه إذا لفظ كان له ظاهراً وباطناً. (بيان). وقرره الشامي والتهامي.

(٤) وأما لو أضاف إلى نفسه لفظاً ونواه أيضاً كان له ظاهراً وباطناً وإن لم يخالف. (تهامي). وفي البيان ما لفظه: فأما إذا لم ينوه لنفسه فهو للموكل ولو قال: «اشتريت لنفسي»، ذكره في الشر±ح. (بيان) (é). فالمعنى أن ما عينه الأصل فإنه يكون له ولو نوى أو لفظ به لنفسه، فلا حكم له. وقد ذكر معناه في حاشية السحولي، ولفظ حاشية السحولي: ولا حكم لنيته لنفسه، بل ولا للفظ± أيضاً، بل يكون ذلك للموكل. (باللفظ) (é).

(٥) وإن لم يعينه لم يكن للموكل إلا مع الإضافة لفظاً أو± نية. (كواكب، وبحر، وبيان). وظاهر عبارتهم أنه إن أضاف إلى نفسه كان له، وإن لم يضف كان للموكل.

(*) وقد دخل في ذلك الشركاء المتفاوضون حيث اشترى أحدهم ما تراضوا على حسن شرائه ونواه لنفسه فإنه يكون لهم جميعاً. (من خط زيد بن عبدالله الأكوع ¦) (é).

(*) وعين ثمنه. (رياض). يقال: إن كانت العلة في تعيين النوع أو الثمن هي الجهالة فمع تعيين المشترى لا جهالة، كما هو ظاهر الإطلاق. (سيدنا حسن) (é).

(٦) قال في شرح الأثمار: إنه يكون القول له مع المنازعة، والبينة على الوكيل أنه أضاف إلى نفسه، ولا يحمل كلام أهل المذهب على غير ذلك، وفيما لم يعين القول قول الوكيل أنه أضاف إلى نفسه. اهـ ينظر.

(*) ووجهه: أنه عزل لنفسه في غير وجه الأصل، وهو لا يصح. لكن يقال: فلو كان في وجهه كان عزلاً، وليس كذلك، وينتقض بقوله: «ما لم يخالفه الفرع».

(٧) وقال الفقيه علي والفقيه يحيى البحيبح: بل ظا¹هراً وباطناً. (كواكب، وبيان).