(فصل): [في بيان أحكام تتعلق بعقد الوكالة]
  قال في الشرح: وعند أبي حنيفة وأصحابه والشافعي أنه يكون للوكيل دون الموكل.
  قوله: «ونحوه» أي: ونحو المشترى، وهو المستأجر(١) وكل ما تعلق حقوقه بالوكيل دون الموكل.
  وقوله: «عينه الأصل» وذلك كأن يقول: «اشتر لي هذا» أو نحو ذلك، وأما إذا كان غير معين ونواه لنفسه(٢) كان له.
  وإنما يكون للأصل (ما لم يخالفه الفرع) وهو الوكيل، أما لو خالفه في قدر الثمن(٣) أو في جنسه أو نحو ذلك ونواه لنفسه(٤) كان له دون الموكل.
  (لا المنكوح ونحوه(٥)) وهو جميع العقود التي حقوقها لا تعلق بالوكيل بل بالموكل، فإن الوكيل بها إذا نواها لنفسه(٦) كانت(٧) له دون الموكل، وسواء كانت معينة أم لا(٨)، وسواء خالف أم لا.
(١) ليس إلا هو فقط.
(٢) أو أطلق±.اهـ ظاهره ولو بماله، وينظر ما الفرق بين هذا وبين المضاربة؟ ولعل الفرق أن المضاربة أقوى؛ لأن فيها شائبة شركة، وقد ذكر معناه في الكواكب.
(٣) بزيادة، لا± نقص فقد تقدم في قوله: «أو رخص».
(٤) أو أطلق±، فإن نواه للموكل مع المخالفة كان عقداً موقوفاً على إجازة الموكل. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(٥) القرض والهبة.
(٦) أو أطلق± كانت له ولو كان الموكل قد عينها، ولو أضاف فيها إلى نفسه لفظاً وإلى الموكل نية كانت له لا للموكل. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(*) صوابه: إذا لم يضف± إلى الموكل لفظاً.
(٧) إنما يتصور في النكا²ح والهبة، فيكون له، لا العتق ونحوه فلا يصح. (é).
(٨) والوجه في ذلك: أن من شرطها الإضافة إلى الموكل لفظاً أو نية، فإذا لم تحصل إضافة صارت للوكيل. (غيث).