شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان أحكام تتعلق بعقد الوكالة]

صفحة 591 - الجزء 8

  قال في الشرح: وعند أبي حنيفة وأصحابه والشافعي أنه يكون للوكيل دون الموكل.

  قوله: «ونحوه» أي: ونحو المشترى، وهو المستأجر⁣(⁣١) وكل ما تعلق حقوقه بالوكيل دون الموكل.

  وقوله: «عينه الأصل» وذلك كأن يقول: «اشتر لي هذا» أو نحو ذلك، وأما إذا كان غير معين ونواه لنفسه⁣(⁣٢) كان له.

  وإنما يكون للأصل (ما لم يخالفه الفرع) وهو الوكيل، أما لو خالفه في قدر الثمن⁣(⁣٣) أو في جنسه أو نحو ذلك ونواه لنفسه⁣(⁣٤) كان له دون الموكل.

  (لا المنكوح ونحوه(⁣٥)) وهو جميع العقود التي حقوقها لا تعلق بالوكيل بل بالموكل، فإن الوكيل بها إذا نواها لنفسه⁣(⁣٦) كانت⁣(⁣٧) له دون الموكل، وسواء كانت معينة أم لا⁣(⁣٨)، وسواء خالف أم لا.


(١) ليس إلا هو فقط.

(٢) أو أطلق±.اهـ ظاهره ولو بماله، وينظر ما الفرق بين هذا وبين المضاربة؟ ولعل الفرق أن المضاربة أقوى؛ لأن فيها شائبة شركة، وقد ذكر معناه في الكواكب.

(٣) بزيادة، لا± نقص فقد تقدم في قوله: «أو رخص».

(٤) أو أطلق±، فإن نواه للموكل مع المخالفة كان عقداً موقوفاً على إجازة الموكل. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(٥) القرض والهبة.

(٦) أو أطلق± كانت له ولو كان الموكل قد عينها، ولو أضاف فيها إلى نفسه لفظاً وإلى الموكل نية كانت له لا للموكل. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(*) صوابه: إذا لم يضف± إلى الموكل لفظاً.

(٧) إنما يتصور في النكا²ح والهبة، فيكون له، لا العتق ونحوه فلا يصح. (é).

(٨) والوجه في ذلك: أن من شرطها الإضافة إلى الموكل لفظاً أو نية، فإذا لم تحصل إضافة صارت للوكيل. (غيث).