شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان أحكام تتعلق بعقد الوكالة]

صفحة 592 - الجزء 8

  (ويشتري ما يليق بالأصل من عين له الجنس إن عين له النوع⁣(⁣١) أو الثمن) فإذا قال: «وكلتك بأن تشتري لي عبداً حبشياً أو سندياً، أو عبداً بألف درهم» صحت الوكالة. (وإلا) يبين إلا الجنس فقط؛ كأن يقول: وكلتك بأن تشتري لي عبداً (لم تصح(⁣٢)) الوكالة.

  فإذا بين له الجنس مع النوع أو الثمن اشترى ما يليق به، فإن كان حراثاً اشترى له ما يصلح للزراع، وإن كان تاجراً اشترى ما يليق بالتجارة.

  (ولا) يصح من الوكيل (تكرار) الفعل الذي وكل به (إلا) إذا جاء الموكل (بكلما) نحو أن يقول الولي للوكيل: «زوجها كلما أرادت⁣(⁣٣)» فإنه إذا زوجها ثم طلقها الزوج فله أن يزوجها من آخر⁣(⁣٤).


(١) أو فوض±.

(*) إلا أن لا يكون في الناحية إلا نوع واحد انصرف إليه. اهـ وظاهر الأزهار خلا¹فه.

(*) أو كان العرف في الإطلاق ينصرف إلى جنس مخصوص¹ ونوع مخصوص، أو ينصرف إلى الجنس وقد عين الثمن، كما تقدم، أو ينصرف إلى النوع وقد عين الجنس. (é).

(*) وهذا فيما كانت تفاوت± أنواعه كثيراً، فلا بد من نوع من أنواعه أو قدر ثمنه حتى تقل الجهالة فيه، ثم يشتري ما يليق بالموكل أيضاً، فأما ما لا± يتنوع فيكفي ذكر الجنس فيه، ويشتري ما يليق بالموكل، كالدار ونحوها، فلو اشترى له ما لا يليق به لم يصح. (كواكب لفظاً) (é).

(٢) لأن فيه كلية الجهالة، والوكالة لا تقبل إلا نوع الجهالة. (نجري).

(*) إلا مع التفو±يض وإن لم يذكر نوعاً± ولا ثمناً°. (حاشية سحولي)⁣[⁣١] (é).

(٣) ولا يقال: «كلما أردت» لأنه إذا قال: «كلما أردت» كان تمليكاً⁣[⁣٢] فلا يستقيم قول المؤيد بالله بعده في «متى»؛ لأن قد خرجت بـ «غالباً» في الطلاق.

(٤) إن أرادت±.


[١] لفظ حاشية السحولي: وهذا مع عدم التفويض، أما مع التفويض فلا يحتاج إلى تعيين النوع أو الثمن.

[٢] لأن المشيئة إذا أضيفت إلى الوكيل فهو تمليك ولو بلفظ التوكيل، وإن إضيفت إلى غيره كان توكيلاً. (بستان). والتمليك لا يقتضي التكرار عند المؤيد بالله في «متى».