شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان أحكام تتعلق بعقد الوكالة]

صفحة 593 - الجزء 8

  قال (المؤيد بالله: ومتى) مثل «كلما» في اقتضاء التكرار، وقد ذكره أبو طالب أيضاً للمذهب. قال مولانا #: والصحيح أنه± لا يقتضي التكرار إلا «كلما».

  (و) يصح في الوكالة أن (يدخلها التحبيس(⁣١)) بأن يقول: «وكلتك على كذا وكالة كلما انعزلت عادت»، فكلما عزله عن الوكالة صار وكيلاً.

  (و) يدخلها (الدور)⁣(⁣٢) وهو أن يقول: «كلما صرت وكيلاً فقد عزلتك»، فحينئذٍ يمتنع الفعل⁣(⁣٣) من الوكيل؛ لأنه ما من وقت يصير فيه وكيلاً إلا وكان في الوقت الذي يليه معزولاً⁣(⁣٤)، فلا يتمكن من الفعل.

  (و) إذا قال الموكل للوكيل: (اقبض كل دين) لي (و) كل (غلة(⁣٥)) تحصل لي، فإن هذا الكلام (يتناول) قبض الدين الثابت في الحال والغلة الحاصلة في


(١) التحبيس لتقريرها، والدور لإبطالها¹. ومعنى تحبيسها: لا ينعزل إلا بأن يعزل⁣[⁣١] نفسه، أو بأن يتولى الأصل ما وكل فيه، أو بالدور. (حاشية سحولي لفظاً) (é). أو يعزله بمثل± التحبيس. (بهران). وقد تقدم في الطلاق: «ما لم يحبس إلا بمثله».

(٢) وهي الحيلة في عزل الوكيل عن الوكالة المحبسة، أو يتولى الموكل ما أمره به، أو يعزل الوكيل نفسه⁣[⁣٢] في وجه الأصل⁣[⁣٣]. (بيان) (é). أو يعزله بمثل التحبيس. (بيان) [(بهران) نخ].

(٣) فائدة: فإن قال ابتداء: «كلما صرت وكيلاً لي فقد عزلتك» ثم وكله صح واستمرت¹ الوكالة، ولا حكم لذلك؛ لأنه قبل التوكيل. (é).

(٤) ولا يمنع من الوكالة الناجزة. وقيل: يمنع ولو كان بوكالة جديدة. (بكري). [نجري (نخ)]. إلا بمثله. اهـ يقال: لا± فائدة لهذا فتأمل؛ لأنه ما من وقت يصير فيه وكيلاً إلا وصار معزولاً في الوقت الذي يليه. (شامي).

(٥) وشفعة وميراث¹. (حاشية سحولي). فيتناول الحاصل والمستقبل، وقبض كل ميراث. (تبصرة).


[١] وقال في شرح الأثمار: ± يعني: إذا قال: «كلما عزلتك»، فإن قال: «كلما انعزلت» فلا يستقيم±.اهـ وهو في البيان كذلك.

[٢] حيث لم يقل: «كلما انعزلت عادت». (é).

[٣] أو علمه بكتاب أو رسول. (é).