(فصل): [في بيان أحكام تتعلق بعقد الوكالة]
  الحال، وكذا ما حصل منهما في (المستقبل(١)) نحو: أن يثبت له دين لم يكن قد ثبت من قبل، أو يحصل له غلة حادثة - فله أن يقبضهما، وهذا (عكس العتق والطلاق(٢)) فإنه إذا قال: «وكلتك بطلاق كل امرأة أو عتق كل عبد لي» فإنه لا يتناول المستقبل، وإنما يتناول ما كان حاصلاً في الحال.
  (و) إذا قال الوكيل: «قبضت الدين وضاع مني» وجب أن (يُصَدَّق في القبض(٣) والضياع(٤)) مع يمينه، وسواء كان بأجرة أم لا، إلا أنه إذا كان مستأجراً ضمن، إلا أن يبين أنه ذهب بأمر غالب.
(١) ووجهه: أن «كل» لعموم الأوقات.
(٢) ولعل الفرق الخبر، وهو قوله ÷: «لا طلاق قبل نكاح، ولا عتاق قبل الملك». (كواكب). ولأنه من باب التصرف قبل القبض، ولأن كل ما لا يصح للأصل توليه في الحال فلا يصح التوكيل به.
(*) والبيع، والهبة، و¹سائر التصرفات، كالنذر والتأجير. (é).
(٣) إلا أن يسبقه± الموكل بعزله قبل دعواه القبض لم يقبل إلا ببينة[١]. (بيان). وهي الحيلة.
(*) مطلقاً: سواء± كان بأجرة أم لا.
(٤) إذا كان بغير أجرة. (وابل) (é).
(*) يعني: إذا كان الضياع± بغير تفريط. [ينظر]. فأما إذا كان الضياع نسياناً فهو تفريط، خلاف الإمام يحيى.
(*) الضياع تفريط±، فالقياس أنه لا يصدق، فينظر. ولعله أراد بالضياع التلف.
[١] يحقق النظر في كلام البيان: لأن دعواه وبينته لغير مدع، وهو الغريم الذي عليه الدين؛ إذ لم تبر ذمته مع عدم التصديق فتأمل. (حثيث). يستقيم حيث كان± بأجرة؛ لأنه يدعي براءة ذمته. فهي دعوى لمدع، وهو نفسه].