شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان أحكام تتعلق بعقد الوكالة]

صفحة 594 - الجزء 8

  الحال، وكذا ما حصل منهما في (المستقبل(⁣١)) نحو: أن يثبت له دين لم يكن قد ثبت من قبل، أو يحصل له غلة حادثة - فله أن يقبضهما، وهذا (عكس العتق والطلاق(⁣٢)) فإنه إذا قال: «وكلتك بطلاق كل امرأة أو عتق كل عبد لي» فإنه لا يتناول المستقبل، وإنما يتناول ما كان حاصلاً في الحال.

  (و) إذا قال الوكيل: «قبضت الدين وضاع مني» وجب أن (يُصَدَّق في القبض⁣(⁣٣) والضياع(⁣٤)) مع يمينه، وسواء كان بأجرة أم لا، إلا أنه إذا كان مستأجراً ضمن، إلا أن يبين أنه ذهب بأمر غالب.


(١) ووجهه: أن «كل» لعموم الأوقات.

(٢) ولعل الفرق الخبر، وهو قوله ÷: «لا طلاق قبل نكاح، ولا عتاق قبل الملك». (كواكب). ولأنه من باب التصرف قبل القبض، ولأن كل ما لا يصح للأصل توليه في الحال فلا يصح التوكيل به.

(*) والبيع، والهبة، و¹سائر التصرفات، كالنذر والتأجير. (é).

(٣) إلا أن يسبقه± الموكل بعزله قبل دعواه القبض لم يقبل إلا ببينة⁣[⁣١]. (بيان). وهي الحيلة.

(*) مطلقاً: سواء± كان بأجرة أم لا.

(٤) إذا كان بغير أجرة. (وابل) (é).

(*) يعني: إذا كان الضياع± بغير تفريط. [ينظر]. فأما إذا كان الضياع نسياناً فهو تفريط، خلاف الإمام يحيى.

(*) الضياع تفريط±، فالقياس أنه لا يصدق، فينظر. ولعله أراد بالضياع التلف.


[١] يحقق النظر في كلام البيان: لأن دعواه وبينته لغير مدع، وهو الغريم الذي عليه الدين؛ إذ لم تبر ذمته مع عدم التصديق فتأمل. (حثيث). يستقيم حيث كان± بأجرة؛ لأنه يدعي براءة ذمته. فهي دعوى لمدع، وهو نفسه].