(فصل) [في بيان ما يصح للوكيل أن يتولاه مما يشتبه الحال فيه]
  (و) يصح من الوكيل أن يتولى (الخصومة(١) وإن كره الخصم(٢)) وقال أبو حنيفة: لا يوكل إلا بإذن الخصم، إلا أن يكون الموكل غائباً(٣) أو مريضاً (أو لم يحضر الأصل(٤)) هذا مذهبنا±، وهو قول الشافعي وأبي يوسف ومحمد.
  وقال أبو حنيفة: لا يصح إلا بحضوره(٥)، إلا أن يكون غائباً أو مريضاً، أو برضا الخصم.
  (و) إذا كان وكيلاً بالخصومة جاز (له تعديل(٦) بينة الخصم(٧)) قال #: ± ولا بد أن يكون الوكيل عدلاً حينئذٍ.
(*) ولم يقل: عن فلان. أو قال: وهبت لفلان عن فلان، ولم يقل: وقبلت له. (نجري).
(١) المراد بالخصومة الدعوى للموكل والإجابة عنه. (تكميل).
(٢) سواء كان وكيل مطالبة أو مدافعة.
(٣) عن البلد. (بيان). وقيل: ثلاثاً. (صعيتري). وقيل: عن المجلس.
(٤) قال في البيان: فرع: °وليس للمدعى عليه أن يوكل إلا من هو حاضر عند المدعي، لا من هو غائب عنه. (é).
(٥) يعني: الأصل.
(٦) يعني: مع غيره، أو وحده على قول المؤيد بالله.
(٧) يعني: وكيل المدافعة؛ إذ لا يتأتى[١] في وكيل المطالبة. اهـ والمختار لا فرق±، وهو ظاهر الأزهار، فوكيل المطالبة له تعديل بينة المدعى عليه، ووكيل المدافعة له تعديل بينة المدعي، وهو المراد. (é).
(*) لا الولي فليس± له تعديل بينة الخصم [لأن ذلك ينافي تحري المصلحة] كما لا تصح منه الشهادة والإقرار، وفيه بحث. (وابل). ولعله يعني أن ذلك ليس على إطلاقه؛ لأنه يصح من الوصي الشهادة والإقرار فيما لا يتعلق بتصرفه، كما سيأتي، فكذلك يصح منه فيه التعديل، والله أعلم. (شرح بهران).
(*) لا جرحها± فليس له. اهـ إذ له فيها نفع، وهو الحكم فيما ادعاه. اهـ أما وكيل المطالبة فلعله يصح منه± الجرح لبينة موكله، لا التعديل±. (حاشية سحولي لفظاً).
[١] بل يتأتى° حيث بين المدعى عليه بتلف المضمون ونحو ذلك.