(فصل) [في بيان ما يصح للوكيل أن يتولاه مما يشتبه الحال فيه]
  وعند الناصر والشافعي وأحد قولي المؤيد بالله: ليس له ذلك.
  (و) له أيضاً (الإقرار) مطلقاً(١) (وكذا القبض فيما تولى إثباته(٢)) إلا أن يستثني(٣) الموكل القبض، قال الفقيه يوسف: وعرفنا الآن خلاف هذا، يعني: أن التوكيل بالإثبات لا يقتضي القبض.
  (و) إذا كان الوكيل وكيلاً في الإثبات كان (النكول فيه(٤) كالإقرار(٥)) فإذا طلبه المدعى عليه اليمين عقيب ردها فقال: «إن موكله لا يحلف(٦)» كان نكوله
(١) سواء كان وكيل مطالبة أو مدافعة. (وابل) (é). وسواء كان بما يوجب حقاً عليه أو يسقطه، في عين أو دين، وكله ببراء أم لا. (é).
(٢) والوجه: أن القبض من توابع الخصومة كالتحليف. ولا يصح± في وكيل البيع أن يستثنى عليه القبض؛ لأنه من موجب عقد الوكالة كالبيع والشراء. (بهران).
(*) من دين، أو عين، أو ثمن مبيع، أو أجرة مؤجر، حيث تعلق به الحقوق. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(*) فرع: وأما الوكيل بقبض[١] الدين إذا جحده الخصم فقال الشافعي وأحد قولي أبي حنيفة: له أن يدعيه± ويثبت[٢] به؛ لأن القبض فرع على الثبوت. وقال أبو يوسف ومحمد وأحد قولي أبي حنيفة: ليس له ذلك؛ لأنه غير ما أمر به، رواه في البحر. (بيان).
(٣) أو يجري عرف بخلاف ذلك. (é).
(٤) صوابه: ± منه. (é).
(*) وكيل مدافعة عن الأصلية، أو مطالبة عن المردودة. (حاشية سحولي لفظاً).
(٥) ليس كالإقرار من كل وجه؛ لأنه يصح الرجوع عن النكول لا عن الإقرار. (شرح فتح).
(٦) أو هو نكل± عن اليمين حيث طلبت منه ما يعلم سقوط الحق في وكيل المطالبة، أو لزومه في وكيل المدافعة. (é).
[١] لا العين إذا جحدت لم يكن له التثبيت عليها؛ لأنها ممكنة القبض من غير تثبيت فافترقا. (بحر بلفظه). والظاهر عدم± الفرق بين الدين والعين في أن له التثبيت. (هامش بحر) (é).
[٢] وله أن يحلفه± إذا جحده الوكالة؛ لأنه إذا أقر لزمه تسليم الدين، بخلاف ما إذا ادعى الوكالة بقبض عين فلا تجب له اليمين؛ لأنه لو أقر بالوكالة لم يجب ولا يجوز تسليم العين إليه. (بيان) (é).