(فصل) [في بيان ما يصح للوكيل أن يتولاه مما يشتبه الحال فيه]
  عن اليمين كإقراره عند من يحكم بالنكول.
  و (لا) يصح منه تولي أربعة أشياء، وهي (الصلح) فليس للوكيل أن يصالح عن الموكل؛ لأن الصلح إما بمعنى الإبراء أو بمعنى البيع، ولم يؤمر بذلك.
  (و) الثاني: (التوكيل(١)) فليس للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل فيه(٢)، إلا أن يؤذن(٣) له في ذلك، ذكره أبو العباس±.
  وعن أبي جعفر: يجوز له أن يوكل إذا كان حاضراً؛ لأن الثاني كالمعبر عن الأول. وقال الشافعي: لا يوكل وإن فوض إلا أن يعين له.
  (و) الثالث: (الإبراء(٤)) فلا يصح من وكيل الخصومة أن يبرئ(٥) المدعى عليه.
(١) وضابطه: ما صح للموكل أن يعزل الوكيل فيه لم يصح من الوكيل التوكيل فيه، وما لم يصح من الموكل أن يعزل الوكيل فيه صح من الوكيل التوكيل فيه، كقبض المبيع والثمن، ونحو ذلك. (زهور). وقيل: لا فرق±. وهو ظاهر الأزهار.
(٢) المراد فيما للموكل عزله فيه، لا في غيره كقبض المبيع والثمن ونحو ذلك. (زهور).
(٣) أو يجري العرف± بالتوكيل، كمن وكل زوجته بالبيع والشراء ونحوه وغاب عنها وهي ممن لا تخرج لحوائجها، وكذا لو وكل أهل الرئاسة ممن عادته أن لا يتولى البيع بنفسه، فلهما أن يوكلا. (عامر) (é).
(*) ويكون الو±كيل وكيلاً للموكل[١] وله عزله[٢]، لا للوكيل. (نجري). وهذا في المفوض±. إلا أن يأذن± له الموكل بأن يوكل عن نفسه صح[٣]، وكان وكيله كالمعبر عنه[٤]. (بيان بلفظه).
(٤) إلا ما مر± في قوله: «وله الحط قبل القبض». ومثله في شرح الأثمار.
(٥) فإن قلت: فيلزم ألا يصح إقراره؟ قال السيد المفتي: هذا حجة لمن قال: لا يصح إقراره مطلقاً. اهـ ولو قيل: ± الوكالة في الدعوى إثباتاً ودفعاً لها تعلق بالإنكار والإقرار والنكول واليمين، وقد أقامه فيها مقام نفسه، فيصح منه ما يصح من الأصل، بخلاف الإبراء فهو خارج عن ذلك - لم يكن بعيداً، والله أعلم. (غيث معنى، وشرح بهران).
=
[١] القياس أنه وكيل للوكيل، وعزله إليه. وقرره الشامي.
[٢] وإذا عزل أحدهما لم ينعزل الآخر. (é).
[٣] لكن متى انعزل الأول أو مات فإنه ينعزل± الثاني؛ لأنه إذا بطل الأصل بطل الفرع. (بستان بلفظه).
[٤] ويكون العزل إلى الوكيل لا إلى الموكل. (é).