(فصل) [في بيان ما يصح للوكيل أن يتولاه مما يشتبه الحال فيه]
  (و) الرابع: (تعدي الحفظ من وكيل المال) فإن الرجل إذا قال لغيره: «أنت وكيلي في مالي» لم يكن له في المال تصرف إلا فيما يتعلق بالحفظ، ولا يتعدى الحفظ، نحو أن يهب أو يبيع(١) أو يشتري أو غير ذلك مما لا يتعلق بالحفظ (إلا) أن يكون الوكيل (مفوضاً(٢)) فإنه يصح منه (في الجميع) من هذه الوجوه الأربعة؛ لعموم التفويض.
  تنبيه في وكيل المال إذا فوض: قال مولانا #: ذكر أصحابنا أنه إذا وكله في ماله وكالة مفوضة أو قال: «فيما يضرني وينفعني» فاللفظ يقتضي أن للوكيل أن يعتق ويهب ويقف، والعرف يخالف هذا، وقد قال المنصور بالله±(٣): إن العرف يقتضي التصرف فيما فيه مصلحة، لا فيما عليه فيه مضرة(٤).
  قال مولانا #: وظاهر كلام أهل المذهب هو الأول، فيصح من المفوض
(*) لأن الحق لا يتعلق به، فخالف وكيل البيع. (من شرح ابن عبدالسلام).
(١) أو يطلق.
(*) إلا أن يخشى الفساد.
(٢) أو مأذوناً فيما أذن فيه. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(*) أو جرى± عرف بذلك فإنه يصح. (أثمار).
(*) هذا إذا كان± الموكل ممن يعرف التفويض. (إملاء سيدنا صلاح الفلكي ¦).
(*) ولا يدخل الغبن في مطلق التفويض، فإذا باع الوكيل المفوض بغبن فاحش فهو غير نافذ[١] [مع عدم المصلحة. (é)]، وهو الأزهار في البيع في قوله: «أو متصرف عن الغير فاحشاً».
(٣) لكن المنصور بالله قد جزم بالعرف، والإمام لم يجزم به.
(٤) يدل عليه قوله ÷: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»، ومن طلق امرأة موكله أو أعتق عبده كان من أبلغ الضرر. (لمعة). لعل الاحتجاج بهذا ضعيف؛ لأنه يقال: هذا برضاه.
[١] بل نافذ، وهو ظاهر الأزهار فيما تقدم في البيع معلقاً على كلام الإمام في قوله: «أو متصرف عن الغير فاحشاً»، ولفظه: قال الفقيه يوسف: إلا أن يكون مفوضاً صح الغبن±. (سماع شيخ مجاهد)، والله أعلم.