شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل) [في بيان ما يصح للوكيل أن يتولاه مما يشتبه الحال فيه]

صفحة 599 - الجزء 8

  (و) الرابع: (تعدي الحفظ من وكيل المال) فإن الرجل إذا قال لغيره: «أنت وكيلي في مالي» لم يكن له في المال تصرف إلا فيما يتعلق بالحفظ، ولا يتعدى الحفظ، نحو أن يهب أو يبيع⁣(⁣١) أو يشتري أو غير ذلك مما لا يتعلق بالحفظ (إلا) أن يكون الوكيل (مفوضاً(⁣٢)) فإنه يصح منه (في الجميع) من هذه الوجوه الأربعة؛ لعموم التفويض.

  تنبيه في وكيل المال إذا فوض: قال مولانا #: ذكر أصحابنا أنه إذا وكله في ماله وكالة مفوضة أو قال: «فيما يضرني وينفعني» فاللفظ يقتضي أن للوكيل أن يعتق ويهب ويقف، والعرف يخالف هذا، وقد قال المنصور بالله±(⁣٣): إن العرف يقتضي التصرف فيما فيه مصلحة، لا فيما عليه فيه مضرة⁣(⁣٤).

  قال مولانا #: وظاهر كلام أهل المذهب هو الأول، فيصح من المفوض


(*) لأن الحق لا يتعلق به، فخالف وكيل البيع. (من شرح ابن عبدالسلام).

(١) أو يطلق.

(*) إلا أن يخشى الفساد.

(٢) أو مأذوناً فيما أذن فيه. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(*) أو جرى± عرف بذلك فإنه يصح. (أثمار).

(*) هذا إذا كان± الموكل ممن يعرف التفويض. (إملاء سيدنا صلاح الفلكي ¦).

(*) ولا يدخل الغبن في مطلق التفويض، فإذا باع الوكيل المفوض بغبن فاحش فهو غير نافذ⁣[⁣١] [مع عدم المصلحة. (é)]، وهو الأزهار في البيع في قوله: «أو متصرف عن الغير فاحشاً».

(٣) لكن المنصور بالله قد جزم بالعرف، والإمام لم يجزم به.

(٤) يدل عليه قوله ÷: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»، ومن طلق امرأة موكله أو أعتق عبده كان من أبلغ الضرر. (لمعة). لعل الاحتجاج بهذا ضعيف؛ لأنه يقال: هذا برضاه.


[١] بل نافذ، وهو ظاهر الأزهار فيما تقدم في البيع معلقاً على كلام الإمام في قوله: «أو متصرف عن الغير فاحشاً»، ولفظه: قال الفقيه يوسف: إلا أن يكون مفوضاً صح الغبن±. (سماع شيخ مجاهد)، والله أعلم.