شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل) [في بيان ما يصح للوكيل أن يتولاه مما يشتبه الحال فيه]

صفحة 600 - الجزء 8

  جميع الوجوه التي ذكرنا منعها مهما لم يجر⁣(⁣١) العرف بخلاف ما يقتضيه اللفظ، والله أعلم.

  (و) إذا وكل رجل اثنين فصاعداً على شيء فإنه (لا) يجوز⁣(⁣٢) أن (ينفرد أحد⁣(⁣٣) الموكلين) بالتصرف في ذلك الشيء حيث وكلا (معاً) في وقت واحد⁣(⁣٤)، لا في وقتين (إلا فيما خشي فوته(⁣٥)) وهو الخلع والعتق⁣(⁣٦) بمال⁣(⁣٧)، والبيع والشراء لشيء معين⁣(⁣٨)، والشفعة(⁣٩) - فإنه يجوز ±لكل واحد منهما الانفراد بالتصرف فيها عندنا. وعند أبي حنيفة وأصحابه والشافعي: لا يجوز.


(١) فحينئذٍ لا خلاف بين المنصور بالله والإمام #.

(٢) ولا يصح. (é).

(٣) فإن شرط الافتراق لم يجتمعا. (é).

(٤) بلفظ واحد±. (é).

(*) لا في وقتين± فلكل واحد منهما أن يفعل ذلك وحده، إلا أن يشرط± الاجتماع وجب. (é).

(٥) وضابطه: كل ما افتقر إلى رضا الغير وقبوله، أو يبطل بالتراخي كالشفعة⁣[⁣١]. (é).

(*) بالامتناع. لئلا يفوت الخلع.

(٦) بعوض. (é).

(٧) يعود إليهما، أي: العتق والخلع. (تكميل). ومما يخشى فوته كالكتابة والهبة بعوض. (تكميل) (é).

(٨) العبرة بما يقتضيه الحال من غير فرق بين المعين وغيره. (سيدنا عامر) (é).

(٩) لخشية وقوع الفسخ أو التقايل قبل الطلب. (حاشية هداية). ينظر، فالإقالة بيع في حق الشفيع.

(*) وجه التشكيل: أنها لا تبطل بتفريط الوكيل. وقد يقال: إنه يخشى فواتها، حيث كان البيع بخيار للمشتري فيفسخ قبل الطلب، أو يتفاسخان ابتداء قبل طلب الشفيع. (é).


[١] مع علم الموكل بتراخي الوكيل. (é).