(فصل) [في بيان ما يصح للوكيل أن يتولاه مما يشتبه الحال فيه]
  وأما ما لا يخشى فوته كالطلاق(١) والعتاق(٢) والإبراء والإ±قرار فإنه لا يجوز أن يتصرفا فيها إلا جميعاً، إما بأن يوقعا اللفظ معاً في حالة واحدة، أو بأن يوكل أحدهما صاحبه بحضوره، على ما ذكره أبو جعفر: أن للوكيل أن يوكل مع الحضور.
  وقال الفقيه محمد بن سليمان والفقيه يحيى البحيبح: يصح¹ من أحدهما أن يوكل(٣) الآخر هنا؛ لأن المعنى اجتماعهما في الرأي، وأما التصرف فتصرف كل واحد منهما حصل بالتوكيل من موكلهما.
  وإنما يجوز الانفراد لأحدهما فيما خشي فوته (إن لم يشرط) عليهما (الاجتماع(٤)) في التصرف، فإن شرط بأن قال: «وكلتكما أن تصرفا فيه مجتمعين» فإنه لا يجوز لأحدهما الانفراد بالتصرف، سواء خشي الفوت أم لا، فإن انفرد أحدهما بالتصرف كان باطلاً(٥).
(١) بغير عوض±. (é).
(٢) بغير عوض±. (é).
(٣) ولا يكون توكيلاً حقيقة.
(*) وإن لم يحضر±. (بيان معنى).
(٤) ولا تشاجرا±، ولا جرى عرف. كالوصيين.
(*) وإذا مات أحدهما مع الشرط بطلت الوكالة¹، يعني: وكالة الآخر؛ إذ هما بمثابة الواحد مع الشرط.
(٥) بل يبقى± موقوفاً على إجازة المالك، أو الوكيل المفوض. (غيث) (é). أو غير المفوض± كما اختاره الإمام في نكاح الإناث من المماليك، والله أعلم. اهـ ولا يتصور تفويض مع شرط الاجتماع، ولعله إذا كان له وكيل غيرهم.