شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل) [في بيان ما يصح للوكيل أن يتولاه مما يشتبه الحال فيه]

صفحة 601 - الجزء 8

  وأما ما لا يخشى فوته كالطلاق⁣(⁣١) والعتاق⁣(⁣٢) والإبراء والإ±قرار فإنه لا يجوز أن يتصرفا فيها إلا جميعاً، إما بأن يوقعا اللفظ معاً في حالة واحدة، أو بأن يوكل أحدهما صاحبه بحضوره، على ما ذكره أبو جعفر: أن للوكيل أن يوكل مع الحضور.

  وقال الفقيه محمد بن سليمان والفقيه يحيى البحيبح: يصح¹ من أحدهما أن يوكل⁣(⁣٣) الآخر هنا؛ لأن المعنى اجتماعهما في الرأي، وأما التصرف فتصرف كل واحد منهما حصل بالتوكيل من موكلهما.

  وإنما يجوز الانفراد لأحدهما فيما خشي فوته (إن لم يشرط) عليهما (الاجتماع(⁣٤)) في التصرف، فإن شرط بأن قال: «وكلتكما أن تصرفا فيه مجتمعين» فإنه لا يجوز لأحدهما الانفراد بالتصرف، سواء خشي الفوت أم لا، فإن انفرد أحدهما بالتصرف كان باطلاً⁣(⁣٥).


(١) بغير عوض±. (é).

(٢) بغير عوض±. (é).

(٣) ولا يكون توكيلاً حقيقة.

(*) وإن لم يحضر±. (بيان معنى).

(٤) ولا تشاجرا±، ولا جرى عرف. كالوصيين.

(*) وإذا مات أحدهما مع الشرط بطلت الوكالة¹، يعني: وكالة الآخر؛ إذ هما بمثابة الواحد مع الشرط.

(٥) بل يبقى± موقوفاً على إجازة المالك، أو الوكيل المفوض. (غيث) (é). أو غير المفوض± كما اختاره الإمام في نكاح الإناث من المماليك، والله أعلم. اهـ ولا يتصور تفويض مع شرط الاجتماع، ولعله إذا كان له وكيل غيرهم.