(فصل): في بيان حكم الوكيل في العزل
(فصل): في بيان حكم الوكيل في العزل
  (و) اعلم أنه (لا انعزال(١) لوكيل مدافعة) حيث (طلبه الخصم(٢)) نحو أن يقول: «وكل فلاناً في مدافعتي» أو نحو ذلك(٣) فوكله (أو) لم يطلبه لكنه (نصب بحضرته، أو لا) أيهما (و) لكنه (قد خاصم(٤)) بعض الخصومة لم يكن له أن يعزله أيضاً ولا له أن يعزل نفسه(٥) (إلا في وجه) ذلك (الخصم(٦)) الذي خاصمه.
  (و) أما (في غير ذلك) وهو حيث لم يكن اتفق أي هذه الوجوه الثلاثة، أو لم يكن وكيل مدافعة(٧)، فإنه يجوز(٨) أن (يعزل ولو في الغيبة) أي: غيبته عن الأصل وغيبة خصمه.
(١) باللفظ، لا بالفعل فيصح عزله. (é).
(٢) ولو وكيلاً±. (é).
(٣) وكِّل فلاناً فيما أدعيك.
(٤) لأن على الخصم مضرة في إعادة الدعوى.
(٥) في وجه الموكل.
(٦) إذ قد تعلق له به حق المخاصمة، وعزله يضر به في المحاكمة والإحضار وتقرير الحق والتسليم، ولتأديته إلى أن لا يستقر خصم. (بحر). وفي الغيث[١]: أن كل معاملة تمت بشخصين لم تنفسخ بأحدهما، كالبيع والإجارة. (بلفظه).
(*) أو علمه° بكتاب أو رسول. (é).
(*) وسواء رضي± أم لا. وليس© كذلك؛ لأن المضرة حاصلة حضر أو غاب. وصواب العبارة أن يقال: إلا برضا الخصم، والله أعلم.
(*) ووجه الموكل أيضاً. (é). حيث الوكيل عزل نفسه، وأما لو كان العازل له هو الموكل فلا يشترط إلا أن يكون في وجه الخصم فقط، ولو الوكيل غائباً فيصح. (بيان معنى) (é).
(٧) بأن يكون وكيل مطالبة، أو وكيل معاملة ونحوها.
(٨) أي: يصح.
[١] هذا في اللمع والزهور والغيث حجة من قال: لا يعزل الوكيل نفسه إلا في وجه الموكل.