(باب الحيض)
صفحة 505
- الجزء 1
  المذاكرون. وخالفهم السيد يحيى بن الحسين، وقال: لا ينتقض إلا بالوقت المتمحض.
(*) والفرق بين هذه وبين الأولى: أن في هذه المسألة توضأ قبل دخول الوقت فانتقض بدخول الوقت، بخلاف الأولى فتوضأ بعد دخول وقت المشاركة.
(*) عند من جعله من آخر وقت الأولى وأول الأخرى.