(باب والكفالة)
  (و) تصح الكفالة (مسلسلة(١)) نحو أن يكون على الكفيل كفيل، ثم على الكفيل كفيل ما تسلسلوا. وأما الوجوب(٢) فلا يجب± إلا الأول(٣).
  أما لو عرف الحاكم أن الأول يريد السفر وطلب الخصم كفيلاً عليه وجب له ذلك±؛ لئلا تلحقه مضرة(٤).
  (و) تصح أيضاً (مشتركة(٥)) نحو: أن يضمن جماعة على واحد. ولا يجب±
(١) هذا في كفيل الوجه. اهـ وقيل: لا فرق±، وهو ظاهر الأزهار.
(*) وإذا مات± الأول برئوا جميعاً؛ لتعلق الحق به. وإن مات الثاني برئ الثالث والرابع[١]. ولا يجب على كفيل الوجه التكفيل بوجهه؛ لكفايته في التوثيق بالوجه، بخلاف كفيل المال؛ إذ صار في ذمته كالأصل. (بحر) (é).
(٢) فلو أخرج صاحب الدين الكفيل الاول[٢] من الكفالة وطلب كفيلاً آخر فقال في التذكرة±: له ذلك[٣]. وقيل: لا يجب؛ لأن فيه مضرة على من عليه[٤] الدين. (بيان).
(٣) وتبطل بموت الأول¹ في كفيل الوجه، وكذا إذا مات الثاني بطلت بموته ضمانة من بعده. (بحر).
(٤) وسواء كانت± الكفالة بالمال أو بالوجه. (é).
(٥) ولو كفل ثلاثة برجل، وكل منهم كفل بصاحبيه - صح، وللغريم طلب أيهم شاء[٥]، وأيهم سلم برئوا بتسليم الأصل، وتسليم صاحبيه، ومن سلم منهم أحد صاحبيه برئ منهما، لا من الأصل، ومتى سلم الأصل برئوا منه كلهم¹، كما لو ضمنوا بدين فسلمه أحدهم، ذكر ذلك في اللمع. (بيان معنى) (é). والفائدة في هذه الكفالة أن أحدهم قد يكون أقدر على تسليم من عليه الحق، وبعضهم يعجز عن هذا ويقدر على تسليم الذي هو أقدر منه على تسليم من عليه الحق. (زهور).
[١] لتفرعهما عليه. (بحر).
[٢] يعني: بأن± أبرأه من الكفالة، وهذه حيلة في طلب كفيل غير من قد كفل.
[٣] واختاره في الأثمار والكواكب إذا كان الإخراج لعذر كالمطل والتمرد، وإلا فلا؛ لأنه يؤدي إلى التسلسل. ومثله عن الصعيتري. اهـ بل بنظر الحاكم. (ï).
[٤] قال في شمس الشريعة: ± ويصح البراء من الكفالة بالبدن أو بالمال بلفظ الإخراج، لا من سائر الديون. (بيان). فلا بد من لفظ الإبراء. (ï سماعاً).
[٥] لفظ البيان: ويكون لصاحب الدين مطالبة أيهم شاء بتسليم صاحبيه أو بتسليم المكفول به الأصل، ومن سلم منهم أحد صاحبيه برئ منه لا من الأصل، ومن سلم منهم الأصل برئ منه ومن صاحبيه أيضاً، قال في اللمع والتذكرة: ويبرأ منه صاحباه أيضاً؛ لأن تسليمه يكون عنهم الجميع، كما إذا ضمنوا بمال وسلمه أحدهم برئ الباقون.