(فصل): [في حكم الكفيل بعد لزوم الكفالة]
(فصل): [في حكم الكفيل بعد لزوم الكفالة]
  (و) إذا ثبتت الكفالة على الكفيل فإنه (يحبس حتى يفي) بما كفل به(١) (أو يغرم) فيسقط عنه الحبس.
  قال الفقيه علي: هذا إذا كان يجوز أنه يقدر(٢) على تسليمه(٣)؛ إذ لو عرف أنه لا يقدر على تسليمه فإن الكفالة تبطل(٤) كما لو مات.
  (ولا يرجع كفيل الوجه بما غرم(٥)) عن المكفول عليه(٦) ليتخلص من الحبس.
(١) من وجه أو مال. (شرح فتح) (é).
(٢) قوي في كفيل الوجه. (نجري). وأما كفيل المال فتصح ويسلم ما قدر عليه، والباقي في الذمة. اهـ وظاهر الأزهار الإطلاق¹ من وجه أو مال. (شرح أثمار) (é). وسيأتي ما يؤيد هذا حاشية على قوله: «وتسقط في الوجه بموته». قوله: وكذا الكفيل ... إلخ لفظ البيان.
(٣) ولو بَعُد. (شرح بهران).
(٤) التحقيق: ± أنها لا تبطل، بل يخلى عنه حتى يمكنه إحضاره. (شرح أثمار). هذا في كفيل± الوجه، وأما كفيل المال فيسلم ما قدر عليه.
(٥) أما على المكفول به فإنه لم يكفل بمال، ولا سلم بأمره، فكان متبرعاً. وأما المكفول له فإنما سلم تبرعاً وتفادياً لنفسه من الحبس. (شرح فتح).
(*) مسألة: وإذا ضمن ذمي لذمي بدين على مسلم، فصالحه عنه بخمر أو خنزير، ففيه وجهان: أحدهما: يصح±، ويرجع بالدين. والثاني: لا يصح، ورجحه الإمام يحيى، قال الفقيه يوسف: وهو أولى؛ لأن الضامن كالوكيل للمضمون عنه، وهو لا يصح توكيل المسلم للذمي بدفع الخمر عنه. ولعله يقال: إن الدين قد سقط، ولا يرجع الذمي© على المسلم، كما لو فعل ذلك تبرعاً. (بيان). قلت: بل هو تبرع[١] حقيقي. (مفتي). وجه الأول: أن المعاملة واقعة بين الذميين، وهو مباح لهم المعاملة به. ووجه الثاني: أنه حق متصل بحق مسلم؛ فلهذا لم يكن جائزاً، وعلى هذا لا يبرأ واحد منهما عن حق المضمون له. (بستان).
(٦) ولا على المكفول له؛ إذ هو متبرع، وإنما سلم لأجل يخلص نفسه، ولو نوى± الرجوع؛ إذ لا ولاية له. (é).
[١] في هامش البيان: ليس بتبرع حقيقة.