(فصل): [في حكم الكفيل بعد لزوم الكفالة]
  قال الفقيه علي: ± والحيلة في رجوعه على من تكفل عنه أن يأمره الحاكم أن يقرض المكفول عنه(١) ويدفع عنه(٢).
  (لكن) إذا لم يكن قد تقرر الحق على المكفول بوجهه±(٣)، وطلب الكفيل أن يتفادى نفسه بدفع ما عليه - كان (له طلب التثبيت(٤)) بالحق من المكفول له (للتسليم) فإن ثبت الحق وإلا بطلت الكفالة(٥).
  (ولا حبس) عليه (إن تعذر) التثبيت بالحق.
  (قيل) أي: قال القاضي زيد: (و) للكفيل (أن يسترد العين) حيث هي باقية(٦) بعينها في يد المكفول له، وإنما يسترد العين (إن سلم الأصل(٧)) أي:
(١) إذا كان غائباً±[١]، أو متمرداً. (بيان).
(٢) أو يصالح الكفيل المكفول له بتسليم ما على المكفول عليه أو بعضه، فإنه يرجع± به على المكفول عليه.
(٣) بخلاف كفيل± المال فليس له ذلك؛ لأن دخوله في الكفالة إقرار بالمال. (بيان، وحاشية سحولي معنى).
(٤) واستضعف ذلك المؤلف، وقال: ليس له ذلك، بل يحبس حتى يحضر المكفول بوجهه؛ لجواز أن يقر أو ينكر أو نحو ذلك[٢].
(*) وإذا طلب منه اليمين ما يعلم ثبوت الدين له على المكفول بوجهه لزمه، ° فإن نكل حبس حتى يسلم المال أو يحضر المكفول بوجهه. اهـ ذكر معناه في البيان.
(*) من المكفول له بالبينة، أو علم الحاكم، لا بالإقرار.
(٥) وفي حاشية: فإن تعذر عليه تثبيته ثم أمكن وجب.°
(٦) كالمبيح إذا رجع.
(٧) أي: البدن.
=
[١] غيبة يجوز معها الحكم، وهي البريد. (é).
[٢] لفظ شرح الأثمار: وإنما أشار المؤلف إلى ضعف جعل ذلك للمذهب لأن المكفول له لا يتحتم عليه إقامة البينة؛ لأن له طلب اليمين من الخصم، وربما أقر أو نكل أو رد اليمين، فلم يكن ثبوت حقه مقصوراً على إقامة البينة.