(باب والكفالة)
  الذي ضمن بوجهه.
  قال الفقيه يحيى البحيبح: وفي هذا نظر، والصحيح أن± الكفيل لا يسترجع مع البقاء(١).
(*) أي: الذي ضمن بوجهه، كما يقول في الضيف إذا قدم إليه الطعام، فله أن يرتجعه من بين يديه قبل الأكل. قال الفقيه يحيى البحيبح: ± وفي هذا نظر، والصحيح أن الكفيل لا يسترجع مع البقاء؛ لأنه سلمه بحق، بخلاف الضيف فلا حق عليه لهم، وهذا سلمه لخلاص نفسه، وقد أشرنا إلى هذا التضعيف فهو جيد. فأما لو مات المكفول بوجهه وقد سلم الكفيل ما عليه فقد قيل: إن القاضي زيداً لا يخالف أن الكفيل لا يرجع بما دفع هنا وإن كانت العين باقية، وقد ذكر ذلك في تعليق الإفادة. (غيث بلفظه).
(*) أي: المكفول عليه.
(*) أي: سلم الكفيل المكفول عنه.
(١) ولا مع التلف±.
(*) وقال الفقيه محمد بن سليمان: إن كان سلمه عما على المكفول به لم يرجع به، وإن سلمه لخلاص نفسه فله الرجوع به، والقول قوله فيما أراد. (بيان لفظاً).
(*) قال الفقيه يوسف: ± ولا يبرأ الغريم بتسليم الكفيل، لأنه لم يسلم عنه، فعلى هذا يستحق المالين[١]. وفي الكواكب والنجري: يبرأ المكفول بوجهه، ولا رجوع على أيهما؛ لأنه سلم بحق.
(*) لأنه سلمه بحق، وتبرع بتسليمه لخلاص نفسه، فيبرأ المكفول بوجهه، ولا رجوع له على أيهما. فأما لو مات المكفول بوجهه وقد سلم الكفيل الدين فإن القاضي زيداً لا يخالف أن الكفيل لا يرجع هنا وإن بقيت العين. (نجري).
[١] وطاب العوض عن الحق هنا كالقصاص، وهو خاص فيهما. اهـ والقياس أنه± عوض عن حق فلا يحل، كما في سائر الحقوق. (مفتي).