شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بعض أحكام المستحاضة وسلس البول]

صفحة 507 - الجزء 1

  احتمالين، صحح ابنه شرف الدين⁣(⁣١) أن العبرة بالحقيقة⁣(⁣٢)، فتصح صلا´تها.

  قال مولانا #: وهو قوي.

  وقال الفقيه علي: يأتي احتمالا أبي طالب فيمن صلى وَثَمَّ منكر يمكنه إزالته⁣(⁣٣).

  هذا حكمها إذا ظنت دوام انقطاعه، فأما لو ظنت خلاف ذلك⁣(⁣٤) لم يلزمها± الخروج⁣(⁣٥) من الصلاة، بل تستمر، وهذا قد دخل في لفظ الأزهار بمفهوم الشرط حيث قال: «إن ظنت انقطاعه حتى توضأ وتصلي»، فإنه يفهم من هذا أنها لو ظنت⁣(⁣٦) خلاف ذلك أو لم يحصل لها ظن رأساً أنه لا يلزمها± الإعادة.

  وأما إذا ظنت رجوعه من فوره⁣(⁣٧) واستمرت في صلاتها⁣(⁣٨): فإن رجع فلا كلام في صحة صلاتها، وإن استمر انقطاعه فقال الفقيه محمد بن سليمان: إنها تعيد؛ لأنه انكشف لها أن ظنها غير صحيح.

  وقال الفقيه علي: يأتي على قول الابتداء والانتهاء⁣(⁣٩).


(١) محمد بن يحيى. (شرح مرغم).

(٢) يعني: بالانتهاء. ولفظ البيان: وقيل: يأتي± على قول الابتداء والانتهاء. (é).

(٣) فلا تصح صلاتها على الصحيح، وهو ظاهر الكتاب. (نجري). لأنه قد لزمه الخروج منها. (بيان).

(٤) أو التبس±.

(٥) بل لا يجوز. (é).

(٦) أو شكت.

(٧) يعني: قبل أن يمضي عليها الوقت المقدر.

(٨) هذا مبني على أنه حصل± هذا الظن بعد أن ظنت دوام انقطاعه، وإلا كان تكراراً لا فائدة تحته. (مفتي).

(٩) وللفقيه علي كلام آخر: أن صلاتها± تجزئها؛ لأنها قد فعلت ما أمرت به، وهذا هو مفهوم الكتاب. (نجري). وقواه عامر والشامي. وهذا مما خالفت فيه الهدوية أصولها باعتبار الابتداء.