(فصل): [في بعض أحكام المستحاضة وسلس البول]
  احتمالين، صحح ابنه شرف الدين(١) أن العبرة بالحقيقة(٢)، فتصح صلا´تها.
  قال مولانا #: وهو قوي.
  وقال الفقيه علي: يأتي احتمالا أبي طالب فيمن صلى وَثَمَّ منكر يمكنه إزالته(٣).
  هذا حكمها إذا ظنت دوام انقطاعه، فأما لو ظنت خلاف ذلك(٤) لم يلزمها± الخروج(٥) من الصلاة، بل تستمر، وهذا قد دخل في لفظ الأزهار بمفهوم الشرط حيث قال: «إن ظنت انقطاعه حتى توضأ وتصلي»، فإنه يفهم من هذا أنها لو ظنت(٦) خلاف ذلك أو لم يحصل لها ظن رأساً أنه لا يلزمها± الإعادة.
  وأما إذا ظنت رجوعه من فوره(٧) واستمرت في صلاتها(٨): فإن رجع فلا كلام في صحة صلاتها، وإن استمر انقطاعه فقال الفقيه محمد بن سليمان: إنها تعيد؛ لأنه انكشف لها أن ظنها غير صحيح.
  وقال الفقيه علي: يأتي على قول الابتداء والانتهاء(٩).
(١) محمد بن يحيى. (شرح مرغم).
(٢) يعني: بالانتهاء. ولفظ البيان: وقيل: يأتي± على قول الابتداء والانتهاء. (é).
(٣) فلا تصح صلاتها على الصحيح، وهو ظاهر الكتاب. (نجري). لأنه قد لزمه الخروج منها. (بيان).
(٤) أو التبس±.
(٥) بل لا يجوز. (é).
(٦) أو شكت.
(٧) يعني: قبل أن يمضي عليها الوقت المقدر.
(٨) هذا مبني على أنه حصل± هذا الظن بعد أن ظنت دوام انقطاعه، وإلا كان تكراراً لا فائدة تحته. (مفتي).
(٩) وللفقيه علي كلام آخر: أن صلاتها± تجزئها؛ لأنها قد فعلت ما أمرت به، وهذا هو مفهوم الكتاب. (نجري). وقواه عامر والشامي. وهذا مما خالفت فيه الهدوية أصولها باعتبار الابتداء.