(باب الصلح)
  (و) لا يجوز ولا يصح حيث تضمن (تحليل محرم وعكسه) نحو: أن يقع الصلح على وجه يتضمن الربا(١) على حسب ما تقدم في البيوع، أو على أن يمكن الخصم من وطء جاريته أو زوجته أو نحو ذلك، أو على أن يمتنع مما أباحه الله تعالى، نحو: أن يصالحه أن لا يتصرف في ملكه مدة، أو على أن لا يطأ أهله أو جاريته، أو ما أشبه ذلك؛ لقوله ÷: «إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً».
  قال الفقيه حسن والفقيه يوسف: والمراد مع¹ بقاء سبب التحريم(٢) والتحليل(٣)، وإلا فكل صلح يحصل فيه أحد الأمرين.
(١) نحو أن يصالحه عن دين بأكثر منه من جنسه، ذكره في الغيث وبسط فيه الكلام فليطالع.
(٢) ويريد الاحتراز من النكاح والبيع ونحو ذلك، فإنه يحلل المحرم، ولكن قد زال سبب التحريم. (رياض).
(*) وأما مع ارتفاع السبب فيجوز، وذلك كالبيع والهبة والنكاح والطلاق ونحو ذلك. نحو: «بعت منك هذا بهذا»، أو «صالحتك بهذا عن هذا» وأراد به البيع، فإن هذا صلح أحل حراماً بالنظر إلى ما قبل البيع، فيجوز لارتفاع سبب التحريم بالبيع، وكذا في الهبة لو قال: «صالحتك بهذا على أن تهبني كذا»، وكذا في النكاح لو قال: «صالحتك بهذا على أن تزوجني ابنتك»، فقال: «زوجت»، فقد زال سبب التحريم، وكذا الطلاق. (تعليق الفقيه حسن).
(٣) يحترز من الصلح الذي يقبل التحليل، كالصلح برقبة الأمة، فيجوز وطؤها. (صعيتري).