(باب) [الإبراء]
  (كالحقوق المحضة) أي: كما لا يعتبر القبول في الحقوق المحضة(١) إجماعاً، والمحضة هي: الشفعة، والخيارات، والقصاص، والدعوى(٢)، واليمين، قال في الشرح: ± وإبراء الضامن من الضمانة(٣). ولا يعتبر في الدين أيضاً (إلا في العقد(٤)) نحو أن يقول: «أبرأتك على أن تدخل الدار» فإنه لا يبرأ إلا بالقبول في المجلس(٥) أو الامتثال.
(١) فرع: °وعلم أنه لا يصح عما ليس في الذمة، كحق المسيل والاستطراق ووضع الخشب ونحوها؛ لأن محلها العين دون الذمة؛ ولذلك بقي استحقاقها مع اختلاف مالك العين. بخلاف الشفعة ونحوها فإنها مع تعلقها بعين مخصوصة ثابتة في الذمة؛ إذ يجب على من هي عليه التسليم؛ ولذا قلنا: إن الشفيع يملكه بعقد البيع السابق. (معيار بلفظه).
(٢) وهذا بناء على أن الإبراء من الدعوى لا يسقط به الحق، وهو الصحيح. (é).
(٣) ولا فرق بين ضمانة الوجه والمال. (é).
(٤) ولو في الحقوق± المحضة. (é).
(*) العقود تنقسم إلى: ما يحتاج إلى قبول ويبطل بالرد، وهو البيع والإجارة والهبة والنكاح ونحوها [الكتابة، والخلع]. وإلى ما لا يحتاج إلى قبول ولا يبطل بالرد، وهو الحقوق المحضة، كالقصاص واليمين والدعوى[١] والشفعة والعيب وخيار الشرط. وإلى ما لا يحتاج إلى قبول لكنه يبطل بالرد، وذلك كالوكالة والوصاية والإقرار والإبراء والنذر. (تذكرة).
(*) ولو في الشفعة، ولعله بعد الطلب، وإلا فقد بطلت بالتراخي. (é).
(*) وتلحقه الإ±جازة، ويصح من الأخرس، وبالكتابة والرسالة. (é).
(٥) فإن كان غائباً قبل في مجلس± علمه بالبراء. (بيان، وكواكب) (é).
[١] وقد تقدم على قوله في الدعاوى: «ولا يسقط به الحق».