شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب والقضاء)

صفحة 47 - الجزء 9

  واعلم أن القاضي لا يعمل بكتاب القاضي الآخر إلا إذا± وافق اجتهاده⁣(⁣١) لا إذا خالف، بخلاف التنفيذ⁣(⁣٢) بعد الحكم كما تقدم⁣(⁣٣).

  (و) يجوز للقاضي (إقامة فاسق⁣(⁣٤) على معين) كالحد، وكبيع مال اليتيم⁣(⁣٥) بثمن معلوم⁣(⁣٦). قال #: وكذا ما أشبهه⁣(⁣٧).

  قال الفقيه محمد بن سليمان: وهذا إنما يجوز للحاكم حيث (حضره أو) حضره (مأمونه(⁣٨)) لئلا يحيف في الزيادة والنقصان في إقامة الحد.

  وقد ينظر على أمر الفاسق بالحد بأنه يتشفى، والتشفي لا يجوز.

  أما لو قال: حُدّ من ترى⁣(⁣٩)، أو بع بما ترى - لم يجز⁣(⁣١٠).

  (و) له (إيقاف المدَّعى(⁣١١)) بأن يمنع كل واحد من الخصمين من التصرف


(١) وهذا هو الشرط الثامن. والتاسع: أن لا يكونا في بلد واحد، كما تقدم.

(٢) لأنه قد حكم فقطع الخلاف، بخلاف هذا فلم يحكم. (شرح فتح).

(٣) وحاصله: أنه يشترط في الطرف الأول - وهو التنفيذ - شروط الطرف الثاني إلا موافقة اجتهاده، وكونهما في بلدين، وكونهما باقيين وولايتهما، فهذه لا تشترط، وباقيها مشروطة. (é).

(٤) ولو ذمياً. (أثمار). وظاهر الأز±هار خلافه في الحد، لا في بيع مال اليتيم. (é).

(٥) لأنه وكالة، وهو يصح± توكيل الفاسق. (بيان معنى) (é).

(٦) ولا يشترط الحضور مع تعيين الثمن. (é). وهو يقال: لا يؤمن منه الخيانة بالبيع بأكثر وأخذ الزيادة. (حاشية سحولي).

(٧) كالتأجير، والقصاص، والتعزير.

(٨) إذا كان عدلاً. (é).

(٩) يستحق الحد.

(١٠) لان ذلك تولية، وتولية الفاسق لا تصح، ± والأول توكيل، وهو يصح. (شرح بهران معنى).

(١١) ونفقته في مدة الإيقاف على من هو في يده، ويرجع على من استقر له الملك. (é).

(*) لكن لا يسوغ© للحاكم إهمال ما له دخل؛ لئلا تضيع الحقوق، بل يجعله في يد من يزرعه =