(باب والقضاء)
  واعلم أن القاضي لا يعمل بكتاب القاضي الآخر إلا إذا± وافق اجتهاده(١) لا إذا خالف، بخلاف التنفيذ(٢) بعد الحكم كما تقدم(٣).
  (و) يجوز للقاضي (إقامة فاسق(٤) على معين) كالحد، وكبيع مال اليتيم(٥) بثمن معلوم(٦). قال #: وكذا ما أشبهه(٧).
  قال الفقيه محمد بن سليمان: وهذا إنما يجوز للحاكم حيث (حضره أو) حضره (مأمونه(٨)) لئلا يحيف في الزيادة والنقصان في إقامة الحد.
  وقد ينظر على أمر الفاسق بالحد بأنه يتشفى، والتشفي لا يجوز.
  أما لو قال: حُدّ من ترى(٩)، أو بع بما ترى - لم يجز(١٠).
  (و) له (إيقاف المدَّعى(١١)) بأن يمنع كل واحد من الخصمين من التصرف
(١) وهذا هو الشرط الثامن. والتاسع: أن لا يكونا في بلد واحد، كما تقدم.
(٢) لأنه قد حكم فقطع الخلاف، بخلاف هذا فلم يحكم. (شرح فتح).
(٣) وحاصله: أنه يشترط في الطرف الأول - وهو التنفيذ - شروط الطرف الثاني إلا موافقة اجتهاده، وكونهما في بلدين، وكونهما باقيين وولايتهما، فهذه لا تشترط، وباقيها مشروطة. (é).
(٤) ولو ذمياً. (أثمار). وظاهر الأز±هار خلافه في الحد، لا في بيع مال اليتيم. (é).
(٥) لأنه وكالة، وهو يصح± توكيل الفاسق. (بيان معنى) (é).
(٦) ولا يشترط الحضور مع تعيين الثمن. (é). وهو يقال: لا يؤمن منه الخيانة بالبيع بأكثر وأخذ الزيادة. (حاشية سحولي).
(٧) كالتأجير، والقصاص، والتعزير.
(٨) إذا كان عدلاً. (é).
(٩) يستحق الحد.
(١٠) لان ذلك تولية، وتولية الفاسق لا تصح، ± والأول توكيل، وهو يصح. (شرح بهران معنى).
(١١) ونفقته في مدة الإيقاف على من هو في يده، ويرجع على من استقر له الملك. (é).
(*) لكن لا يسوغ© للحاكم إهمال ما له دخل؛ لئلا تضيع الحقوق، بل يجعله في يد من يزرعه =