(باب والقضاء)
صفحة 48
- الجزء 9
  فيه ولو كانت يد أحدهما ثابتة عليه (حتى يتضح) له (الأمر فيه) وذلك بحسب ما يراه من الصلاح(١).
= أو نحوه؛ لأن الواجب في القضاء مراعاة مصالح المسلمين. (شرح أثمار).
(١) وهذا إذا علم الحاكم صدق المدعي، وإلا فلا. (رياض). كأن يطلع على بصيرة يظن صدقها. (é).