شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب والقضاء)

صفحة 48 - الجزء 9

  فيه ولو كانت يد أحدهما ثابتة عليه (حتى يتضح) له (الأمر فيه) وذلك بحسب ما يراه من الصلاح⁣(⁣١).


= أو نحوه؛ لأن الواجب في القضاء مراعاة مصالح المسلمين. (شرح أثمار).

(١) وهذا إذا علم الحاكم صدق المدعي، وإلا فلا. (رياض). كأن يطلع على بصيرة يظن صدقها. (é).