شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما ينفذ من الأحكام ظاهرا وباطنا وما لا ينفذ إلا ظاهرا فقط

صفحة 49 - الجزء 9

(فصل): في بيان ما ينفذ من الأحكام ظاهراً وباطناً وما لا ينفذ إلا ظاهراً فقط

  (وحكمه في الإيقاع⁣(⁣١) و) في (الظنيات⁣(⁣٢) ينفذ ظاهراً وباطناً(⁣٣)) فالإيقاع كبيع مال المفلس⁣(⁣٤)، والفسخ بين المتلاعنين، والحكم بتمليك الشفعة⁣(⁣٥)، وإيجاب المال على العواقل⁣(⁣٦).


(١) وهو ما أوقعه بنفسه، أي: ابتدأ إيقاعه، والوقوع: أن يحكم الحاكم بصحة وقوع ما تقدم إيقاعه، هذا الفرق± بينهما. (لمعة).

(٢) كنفقة الزوجة الصغيرة والمحبوسة ظلماً، وبيع الشي بأكثر من سعر يومه، وكميراث ذوي الأرحام.

(٣) وكذلك في كل مسائل الخلاف، فما حكم به الحاكم لزم الخصمين ظاهراً وباطناً، وهذا إذا كان عندهما أن المسألة اجتهادية، فلو كان عند أحدهما أنها قطعية كبيع أم الولد كان الحكم في حقه ظاهراً فقط. قال في الكافي: وكذا فيمن طلق امرأته ثلاثاً بلفظ واحد وعنده أنها ثلاث، ثم حكم حاكم بأنها واحدة، فإنه يصح± ظاهراً وباطناً. (بيان).

(٤) قال الفقيه يحيى البحيبح: لأنه وإن كان موسراً في الباطن فقد صار متمرداً⁣[⁣١]، وكالفسخ بين المتلاعنين ولو كان الزوج كاذباً فإن الفسخ ينفذ ظاهراً وباطناً، لا النسب± فلا ينتفي إلا ظاهراً. (شرح فتح، وبيان).

(٥) يعني: حيث بطلت في الباطن، فإن كان بطلانها مجمعاً عليه، نحو: أن يكون قد أبطلها الشفيع لم ينفذ الحكم± في الباطن، وإن كان بطلانها مختلفاً فيه، نحو: أن يكون قد تراخى من طلبها نفذ الحكم في الباطن إن كان مذهب الشفيع أنها لا تبطل أو كان جاهلاً للبطلان، فإن علم لم ينفذ ظاهراً ولا باطناً©. (بيان معنى). وقيل: ينفذ± باطناً. (é).

(٦) ولعل المراد± إذا كانت المسألة مختلفاً فيها، كأن يقول بعض العلماء: إن الجناية عمد، ويقول بعضهم: إنها خطأ، فإذا حكم الحاكم بأنها خطأ وأن المال على العواقل نفذ الحكم ظاهراً وباطناً. (تعليق وشلي). وصورته: أن تقع الجناية بما لا يقتل في العادة، فعندنا أنها خطأ، وعند مالك أنها عمد.

(*) يعني: في قتل ظاهره الخطأ وهو عمد، فمع علم المحكوم له بأنه عمد لا ينفذ الحكم في الباطن⁣[⁣٢]، ومع جهله ينفذ¹ باطناً، ذكره في التذكرة والحفيظ والفقيه يحيى البحيبح. وقال الفقيه يوسف: لا ينفذ± باطناً؛ لأن دية العمد لا تحملها العاقلة إجماعاً⁣[⁣٣]. (بيان).


[١] والحكم عليه جائز وفاقاً، وإن كان مفلساً فللحاكم أن يقضي عنه إن امتنع. (زهور) (é).

[٢] وهذا بناء على أن للموافق المرافعة إلى المخالف.

[٣] إذا كانت الجناية مجمعاً على كونها عمداً، وإلا نفذ ظاهراً وباطناً، وقد ذكر معناه الوشلي. (é).