شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما ينفذ من الأحكام ظاهرا وباطنا وما لا ينفذ إلا ظاهرا فقط

صفحة 50 - الجزء 9

  والظنيات: هي المختلف فيها⁣(⁣١).

  (لا في الوقوع(⁣٢)) نحو أن يحكم على فلان أنه باع كذا أو فسخ كذا (ففي الظاهر فقط إن خالف الباطن) قال في شرح الإبانة: وهو قول عامة أهل البيت والشافعي ومحمد. وعند أبي حنيفة أن الحكم في ذلك حكم في الباطن⁣(⁣٣).


(١) وكذا حكمه ينفذ في الوقوع، وهو ما يحكم في الدعاوى، كأن يحكم أن زيداً باع من عمرو كذا، أو أنه فسخ، أو أن عليه ديناً، فإن حكمه ينفذ ظاهراً وباطناً ولو مع إنكار الآخر. (شرح فتح). ينظر. اهـ فما حكم به الحاكم لزم الخصمين ظاهراً وباطناً إذا كان لا مذهب لهما، أو كان مذهب المحكوم له أنه يجب له الحق ومذهب المحكوم عليه أنه لا يجب، فأما حيث مذهب المحكوم له أنه لا يجب له ففيه القولان اللذان تقدما للمؤيد بالله⁣[⁣١]. (بيان). المؤيد بالله: لا يحل علىµ المقرر. وقيل: يحل.° (é).

(٢) والفرق بين± الإيقاع والوقوع: أن الإيقاع ما ابتدأ الحاكم إيقاعه، والوقوع أن يحكم بصحة ما تقدم إيقاعه. (لمعة). ومثال الوقوع: كأن يتشاجر الخصمان في وقوع عقد أو فسخ أو طلاق أو عتاق أو نحو ذلك، وبين به المدعي. ومثال الإيقاع: كبيع مال المفلس، والفسخ بين المتلاعنين، والحكم بتمليك الشفعة، ذكره أبو العباس وأبو حنيفة، ونحو ذلك.

(٣) والوافي. (بيان).

(*) قلت: فخلاف أبي حنيفة إنما هو حيث لم يعلم المدعي عند الدعوى بطلان دعواه⁣[⁣٢]؛ إذ يصادم الآية [وهي: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}⁣[البقرة ١٨٨] وما علم من الدين ضرورة، كنكاح الرضيعة، والعمل بشهادة الزور. بل في نحو الحكم بالملك لظاهر اليد فانكشف خلافه بيقين، فيجعل الحكم في مثل ذلك كالإيقاع، ونحن نخالفه. (بحر).

=


[١] قال الفقيه يوسف: وهذا إذا كان عندهما أن المسألة اجتهادية، فلو كان عند أحدهما أنها قطعية كبيع أم الولد عند الهدوي كان الحكم± في حقه ظاهراً فقط، وكذا لو حكم حاكم بصحة نكاح المتعة أو الشغار، أو بجواز ذبيحة تركت التسمية عليها عمداً، فإنه لا ينفذ± باطناً؛ لأنه مخالف للدليل القاطع. (بيان).

[٢] يقال: قد تقدم أنه يحل عنده؛ لأنه في مقابلة الدعوى ولو باطلة.