شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب والقضاء)

صفحة 51 - الجزء 9

  قال الفقيه يوسف: واختلف في الهبة على أصل أبي حنيفة.

  ولا خلاف± أن تقرير الحاكم لا يكون مملكاً في الباطن، وصورته: أن يدعي رجل داراً في يد زيد، فيعجز عن إقامة البينة، فيقرها الحاكم لصاحب اليد، أو تدعي امرأة الطلاق⁣(⁣١) فلا تجد البينة، فيقرها الحاكم مع زوجها، فإن الطلاق لا يبطل اتفاقاً⁣(⁣٢)، وكذا الحكم بالملك المطلق الذي لا ينضاف إلى عقد ولا فسخ، والذي لا ينضاف إلى عقد ولا فسخ: كأن يدعي عليه داراً أو ديناً⁣(⁣٣)، وكذا القصاص إذا حكم بثبوته بشهادة زور لم ينفذ في الباطن بلا خلاف⁣(⁣٤)، فلا يحل للمحكوم له القصاص، وكذا ما كان فيه سبب محرم، كأن يحكم بزوجية امرأة وتبين أنها رضيعته⁣(⁣٥) أو نحو ذلك⁣(⁣٦).


(*) قال: روي أن علياً ~ قضى بزوجية امرأة بشهادة شاهدين، فقالت: والله ما تزوجني يا أمير المؤمنين، اعقد بيننا عقداً حتى أحل له، قال: (زَوَّجَكِ شاهداه). قلنا: مراده أكذبك شاهداه، فلا يقتضي ما ذكرت، سلمنا لزم صحة العمل بشهادة الزور ونكاح الرضيعة، وهو موضع اتفاق. (بستان بلفظه). ولعل عدم إجابة علي # لها إلى الاحتياط لما في ذلك من التوهين والتشويش في الأحكام الشرعية، وعدم الوثوق بها.

(١) بائناً، أو رجعياً وقد انقضت العدة.

(٢) ولها مدافعته ولو بالقتل. اهـ إذا كان مجمعاً عليه.

(٣) فيحكم بشهادة الزور، فلا ينفذ في الباطن اتفاقاً. (نجري). وليس المراد الحكم المطلق الذي تقدم في الدعاوى الذي لا يسمع فيه الدعوى إلا بناقل، إنما المراد ما استند إلى شهادة زور ونحوها. (شامي).

(٤) ينظر لم وافق أبو حنيفة هنا إذا كان موافقاً؟ ولعله مع موافقته يفرق بين ما يجوز التراضي عليه وبين ما لا يجوز، فينظر في أصوله.

(٥) حيث هو مجمع عليه، وإلا نفذ. (é). أو في مذهبه عالماً.

(٦) كافرة⁣[⁣١]، أو ملاعنته أو مثلثته.


[١] ولعله حيث كانت حربية.