(باب والقضاء)
  (لا) إذا مات (الخمسة(١)) الناصبون له فإنه لا ينعزل بذلك.
  (و) الأمر الرابع: (عزله) من جهة الإمام، فينعزل بعزله (إياه(٢)).
  (و) الأمر الخامس: (عزله نفسه) فينعزل بذلك، لكن بشرط أن يكون ذلك (في وجه من ولاه(٣)) من الإمام أو الخمسة(٤).
  (و) الأمر السادس(٥): إذا كان منتصباً من الخمسة أو من باب الصلاحية وليس في الوقت إمام فإنه ينعزل (بقيام إمام(٦)).
(*) ولا فرق بين الحدود وغيرها، وقيل: أما لو حكم بالحدود ثم نعي الإمام قبل التنفيذ فلا تنفذ±؛ لأن الإمام شرط في تنفيذ الحدود.
(١) لأن ولايته ثابتة على المسلمين، لا على الخمسة.
(٢) وإن لم يعلم بالعزل، بخلاف ما إذا انعزل بالموت فلا بد من العلم[١]. اهـ بل لا فرق± بين موته وعزله في أنه ينعزل قبل علمه.
(*) قال الإمام± يحيى: ولا يجوز للإمام أن يعزله إلا لمصلحة[٢]، فإن خالف انعزل القاضي وعصى الإمام[٣]. (زهور). وإذا عزل نفسه فلا بد أن يرضى الإمام.
(٣) أو علمه بكتاب أو رسول. (é).
(*) مع قبول الإ±مام ونحوه [المحتسب] للعزل، وإلا لم ينعزل. (حاشية سحولي). ومثله في شرح الفتح.
(٤) قال في التذكرة: أو مثلهم.
(٥) السابع: فعله لكبيرة، قال الفقيه علي: وكذا غير± الكبيرة من المعاصي، كالغيبة والنميمة والكذب[٤] ونحوه، كما في الشاهد، ولعل هذا يستقيم على قول الهدوية في الجرح، لا على قول المؤيد بالله. والثامن: زوال عقله أو ذهاب بصره، ولو عاد من بعد فلا تعود ولايته إلا بتجديد، خلاف الفريقين. (بيان).
(٦) أو محتسب± حيث تنفذ أوامره. (حاشية سحولي لفظاً، وبستان معنى).
[١] ولعل الفرق أنه ينعزل باللفظ إجماعاً، وباختلال شرط من شروط القضاء، بخلاف الموت ففيه الخلاف.
[٢] وكذا الخمسة ليس لهم عزله إلا لمصلحة. (بيان).
[٣] وفي البحر: قلت: فإن أقر± أنه عزله لا لمصلحة فقدح في عدالته، يحتمل أن لا ينفذ عزله وتصرفاته حتى يتوب، لكن ينعزل الحاكم قبل± توبته؛ لخلل أصله.
[٤] إذا عرف بذلك، لا النادر كما مر. (سماع سيدنا علي بن أحمد ¦).