شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما يوجب نقض الحكم وما لا يوجبه

صفحة 63 - الجزء 9

  (ولا) ينقض حكم (محكَّم⁣(⁣١) خالفه) في الاجتهاد (إلا بمرافعة) نحو أن يُحكِّم الخصمان رجلاً فحكم بينهما، ثم قامت الدعوى عند القاضي فخالف اجتهاده ما قد حكم به المحكّم، فإنه ينقضه± بذلك. فإن لم يترافعا لم يكن له نقضه، ¹ وهذا مبني على أن التحكيم لا يكون ولاية ينفذ ¹بها الحكم.

  وقال المؤيد بالله ومالك وابن أبي ليلى، وحكاه في شرح الإبانة عن زيد بن علي والناصر: إن ذلك ولاية⁣(⁣٢).

  فعلى القول الأول إذا رفع إلى حاكم أمضاه، بشرط أن يوافق± مذهب نفسه، وعلى القول الثاني هو ماض، ولا ينقضه إلا أن يخالف دليلاً قطعياً.


= بين الخبر الآحادي والقياس الظني بين الأصوليين، والحكم يرفع الخلاف فيصير قطعياً، فلا ينقض بظني. وأما رجوع عمر فذلك تغير اجتهاد، ولم ينقض به ما كان قد حكم به، والآية [وهي قوله تعالى: {فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ}] نقول بموجبها؛ إذ القياس طريق شرعي. (بحر بلفظه). وأيضاً أن عمر نقض حكمه في رجم الحامل لما خَطَّأه علي #. قال مولانا: وفيه نظر؛ لأنه يحتمل أن عمر لم يكن قد حكم، بل هم أن يحكم، فلما خطأه علي # رجع عن ذلك العزم. (غيث). وفي البيان ما لفظه: فرع: فإن خالف خبراً صريحاً آحادياً أو قياساً جلياً لم ينقض± به. (بلفظه).

(١) فرع: ولا± بد أن يكون هذا المحكم ممن يصلح للحكم [في تلك الحادثة. (é)] وقال الفقيه علي: لا يجب ذلك. (بيان).

(*) ولا يكون التحكيم إلا حيث كان في زمن الإمام وبلد ولايته، وإلا فمن باب± الصلاحية. اهـ ولفظ البيان: ومحل الخلاف± في التحكيم هو حيث يكون في زمن إمام وحيث يليه أيضاً، وأما في خلافه فيصح، إما من طريق التحكيم، وإلا من طريق الصلاحية. (بلفظه).

(*) وإذا حكَّم رجلان رجلاً على أن يستفتي لهما عالماً معيناً ثم حكم بينهما جاز إذا فعل ذلك. (من كشف المرادات تعليق الزيادات للقاضي عبدالله الدواري).

(٢) واختاره الإمام شرف الدين؛ لقوله تعالى: {فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا}⁣[النساء ٣٥].