(فصل): في بيان شروط الإحصان وحد المحصن
  فينتظر(١) أحامل هي أم غير حامل. واستبراؤها إذا كانت حائضاً يكون بحيضة، فإن لم تقر بالحيض أو انقطع لعارض فبأربعة أشهر وعشر(٢) (كالأمة) تستبرأ (للوطء).
  وإذا استبرئت فلا يخلو: إما أن تنكشف حائلاً أو حاملاً، إن كانت حائلاً حدها (و) إن كانت حاملاً وجب أن (تترك) حتى تضع(٣) ما في بطنها، وكذلك تترك (للرضاع) وهو أن ترضع ولدها أيام اللبأ(٤)، وتترك حتى يبلغ الولد (إلى) حد (الفصال(٥) أو) إلى (آخر) مدة (الحضانة(٦)). وإنما تترك إلى ذلك الوقت(٧) (إن عدم مثلها(٨))
(١) في مخطوطتين: فينظر.
(٢) والضهياء والآيسة بشهر. (حاشية سحولي) (é). وقيل: لا استبراء في حقهما. وقيل: لا استبراء في الآيسة.
(٣) لما روي أن عمر كان أمر برجم امرأة زنت وهي حبلى، ولم يكن علم ذلك[١]، فقال علي #: (هذا سلطانك عليها، فما سلطانك على ما في بطنها)؟ فترك عمر رجمها، وقال: «لولا علي لهلك عمر»، وقال: «لا أبقاني الله لمعضلة لا أرى فيها ابن أبي طالب». (شفاء).
(٤) اللبأ على فِعَل بكسر الفاء وفتح العين. (صحاح).
(٥) وهو الفطام. (é).
(*) قال في البحر: وكذا± فيمن وجب قتلها لردة أو نحوها، وأما من وجب قتلها قصاصاً فلعلها تقتل بعد إرضاعها له اللبأ إذا كان يمكن إرضاعه من غيرها، ولو من بهيمة مأكولة، فإن لم يمكن قط وخشي تلف الولد تركت أمه ما دامت الخشية عليه. (بيان). من الضرر أو التلف. (é).
(٦) وهو الاستقلال. (é).
(٧) يعود إلى الكل.
(٨) في البريد.
(*) فرع: فلو± جلدت المرأة ثم ألقت جنيناً وجب ضمانه من بيت المال[٢]، لا من الضارب؛ لأنه كالملجأ إلى الضرب، وكذا فيما أشبهه، إلا أن يكون عالماً بحملها ضمن. (بيان). من ماله°.
[١] أي: لم يكن علم الحكم في المسألة، وأما الحمل فقد علم به.
[٢] الغرة إن خرج ميتاً، فإن خرج حياً ثم مات فالدية. (é).