(باب حد القذف)
  يجب على الباقين من الشهود(١) ولا على المشهود عليه (لا) إذا كان الرجوع (بعده) أي: بعد تنفيذ الحد فإنه لا يلزمه (إلا الأرش(٢)) للضرب الذي وقع على المشهود عليه إذا اعترف أنه تعمد(٣) الشهادة بالباطل، ولا يلزمه حد القاذف(٤) (و) يلزمه (القصاص) إن كان الحد رجماً، إلا أن يصالح أولياء المشهود عليه على الدية(٥).
  وقال أبو حنيفة: لا يقتل مطلقاً(٦)، وتجب الدية.
  فإن ادعى الراجع الخطأ(٧) فيما شهد به لزمه ربع الدية وربع أرش الضرب، ويكون ذلك± على عاقلته(٨).
  قال الفقيه يحيى البحيبح: هذا مبني على أن الجلد في يوم والرجم في يوم؛ لأنه السُّنَّة، فأما لو كانا في يوم واحد دخل أرش الضرب في الدية.
  قال الفقيه يوسف والفقيه علي: الأولى أن لا يدخل، إلا أن يكون ذلك في وقت واحد(٩).
(١) لكمالها ابتداء، ولا على المشهود عليه؛ لعدم كمالها.
(٢) ويكون عليه من الأرش بحسبه. (شرح فتح) (é).
(*) ولا فرق بين شهود الزنا والإقرار. (é).
(٣) لا فرق بين± العمد والخطأ أنه يلزمه الأرش. (é).
(٤) لئلا يلزمه غرمان في المال والبدن.
(٥) وتعدد بتعدد± الشهود على الأصح. (معيار) (é).
(٦) سواء ادعى العمد أو الخطأ.
(٧) يعني: لم± يقر بالعمد.
(٨) إن صادقته، وإلا فعليه. وقيل: بل يلزمها¹ مطلقاً؛ لأنه إنما اعترف بصفة الفعل. (بهران).
(٩) ومقتضى ما ذكره أهل المذهب في المتواثبين في كتاب الجنايات أنه لا يدخل± أرش الضرب في أرش الرجم؛ لأنهما فعلان مختلفان، كمن قطع أطراف رجل ثم قتله. (تذكرة معنى).