شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب حد القذف)

صفحة 131 - الجزء 9

  يجب على الباقين من الشهود⁣(⁣١) ولا على المشهود عليه (لا) إذا كان الرجوع (بعده) أي: بعد تنفيذ الحد فإنه لا يلزمه (إلا الأرش(⁣٢)) للضرب الذي وقع على المشهود عليه إذا اعترف أنه تعمد⁣(⁣٣) الشهادة بالباطل، ولا يلزمه حد القاذف⁣(⁣٤) (و) يلزمه (القصاص) إن كان الحد رجماً، إلا أن يصالح أولياء المشهود عليه على الدية⁣(⁣٥).

  وقال أبو حنيفة: لا يقتل مطلقاً⁣(⁣٦)، وتجب الدية.

  فإن ادعى الراجع الخطأ⁣(⁣٧) فيما شهد به لزمه ربع الدية وربع أرش الضرب، ويكون ذلك± على عاقلته⁣(⁣٨).

  قال الفقيه يحيى البحيبح: هذا مبني على أن الجلد في يوم والرجم في يوم؛ لأنه السُّنَّة، فأما لو كانا في يوم واحد دخل أرش الضرب في الدية.

  قال الفقيه يوسف والفقيه علي: الأولى أن لا يدخل، إلا أن يكون ذلك في وقت واحد⁣(⁣٩).


(١) لكمالها ابتداء، ولا على المشهود عليه؛ لعدم كمالها.

(٢) ويكون عليه من الأرش بحسبه. (شرح فتح) (é).

(*) ولا فرق بين شهود الزنا والإقرار. (é).

(٣) لا فرق بين± العمد والخطأ أنه يلزمه الأرش. (é).

(٤) لئلا يلزمه غرمان في المال والبدن.

(٥) وتعدد بتعدد± الشهود على الأصح. (معيار) (é).

(٦) سواء ادعى العمد أو الخطأ.

(٧) يعني: لم± يقر بالعمد.

(٨) إن صادقته، وإلا فعليه. وقيل: بل يلزمها¹ مطلقاً؛ لأنه إنما اعترف بصفة الفعل. (بهران).

(٩) ومقتضى ما ذكره أهل المذهب في المتواثبين في كتاب الجنايات أنه لا يدخل± أرش الضرب في أرش الرجم؛ لأنهما فعلان مختلفان، كمن قطع أطراف رجل ثم قتله. (تذكرة معنى).